اشترت أسهم بنك ربوي ، ولا تعلم بالتحريم ، فماذا يلزمها في الأسهم وأرباحها ؟

06-05-2017

السؤال 255268


سمعت أن شراء الأسهم في البنك محرمة ، ولكنني اشتريتها عندما كنت لا أعلم بهذا الحكم ، وأنوي ـ إن شاء الله ـ التخلص منها في أقرب وقت ؛ لأن قيمة هذه الأسهم تتيح لي إعادة ما استثمرته في الأصل . فقد قرأتُ على موقعكم أنه يجوز استرجاع رأس مالنا في هذه الحالة. وعندما اشتريتها كان لدى البنك بعض الأسهم الإضافية التي كانت معروضة للبيع مقابل ثمن. ولكني لم أشترها، لذا باعوا الأسهم وأودعوا العائدات إلى حسابي ، ولم أعلم أنهم فعلوا ذلك ، وأخذت هذا المال ظنًا مني أنه كان مرتبطًا بأرباح المال الذي استثمرته ، ولكن هذا ليس له علاقة بما استثمرته حيث فعلها البنك كمبادرة منفصلة ، أي أرباح مكتسبة من هذه الأسهم سأتجاهلها ، ولن أستهلكها إن شاء الله لأنها حرام. ولكن المال الذي أودعه البنك في حسابي كان بدون علمي بما فعلوه ، وأنا لم أطلب ذلك، ولم أدفع مقابله ، ولكني أظن أنه لا يزال محرمًا لأنه من البنك ، ض فهل أنا محق في ظني بأنه حرام؟ وماذا عليّ أن أفعل بهذا المال الإضافي الذي أخذته منذ خمس سنوات ماضية ؟ لقد قرأت في هذا الموقع أن الأموال المكتسبة في الماضي ، قبل معرفة الحكم بها : مغفورة ، ويمكن الاحتفاظ بها. وكذلك، ماذا يجب أن أفعل بالأموال التي كانت أرباحًا من أسهمي؟ أين يمكنني إخراجها حتى تكتب الملائكة أنني أقلعت عن ذلك ولم أستهلك الحرام؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية؛ لأن السهم حصة شائعة في مال البنك، والبنك الربوي قائم على الربا إقراضا واقتراضا، وقد جاء الوعيد الشديد في التعامل بالربا، وأنه مؤذن بحرب من الله ورسوله ، وأن فاعله ملعون ، وكذا كاتبه وشاهداه .

ولكن إذا كنت قد اشتريت هذه الأسهم دون علم بتحريمها، فلا إثم عليك في ذلك، لما تقرر في الشريعة من عذر الجاهل والمخطئ.

ولا يلزمك التخلص من الأرباح الناتجة عن هذه الأسهم سواء ما أنفقت منها أو ما بقي في يدك؛ لعدم علمك بتحريمها، وقد قال تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/275 .
قال الشيخ ابن عثيمين : "من فوائد الآية : أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم بالتحريم فهو حلال له، بشرط أن يتوب وينتهي" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/377) .
وهذا يعم ما جاء من الربا عن طريق التعامل المباشر، أو الأسهم، أو العمل في البنوك الربوية، فحيث كان الإنسان جاهلا بالتحريم، فله الانتفاع بهذا المال بشرط أن يتوب ويقلع.
وانظري السؤال رقم :(106610) ، ورقم : (2492).

ثانيا:
لا حرج عليك في الانتفاع بالمال الذي أضافه البنك إليك، فإن المال المحرم لكسبه- كمال المرابي- حرام على كاسبه فقط ، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مباح كالهبة.
ثالثا:
يلزمك التخلص من هذه الأسهم المحرمة بفسخ العقد مع البنك ورد أسهمه إليه، فإن لم يمكن الفسخ، جاز بيعها للتخلص منها.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلام في دورته الرابعة عشرة سنة 1415 هـ الموافق 1995 :
" 3-لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك .
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم ، فالواجب عليه الخروج منها.
والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، مع علم المشتري بذلك : يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تُقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة : فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة : يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم : لا يجوز.
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين" انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/508) أيضاً : " المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز .
وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية ، فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية .
أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى .

وقول اللجنة بالتخلص من أرباح الأسهم، هو في حق العالم بالتحريم، وأما الجاهل فيجوز الانتفاع بهذه الأرباح كما تقدم.

والله أعلم.

الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب