إذا أوقف كتبا بدعية ، فماذا يلزمه ؟

03-06-2017

السؤال 256157


كنت في السابق قد تبرعت لأحد المساجد بمجموعة من الكتب الدينية ، والتي تبين لي فيما بعد أن بعضها يحتوي على بعض الأمور البدعية ، فقمت من تلقاء نفسي بسحبها من المسجد ، فهل تصرفي صحيح ؟ وهل بالإمكان أن أضع مكان الكتب التي سحبتها كتبا أخرى خالية من البدع حتى لو كانت المكتبة التي سوف توضع فيها هذه الكتب موجودة في مكان يستخدم من قبل النساء لصلاة الجمعة ؛ أي إن الأخوات قد لا يستعملن هذه الكتب ، أو نادرا ما يستعملنها ، وذلك بغض النظر عن موضوع الكتاب البديل ، أو قيمته المادية ، أو حجمه مقارنة مع الكتب التي تم سحبها ؟ وهل بالإمكان استبدالهم بعدة نسخ من كتاب واحد ؟

الجواب

الحمد لله.

اتفق الفقهاء على عدم صحة وقف كتب الضلال والسحر والبدع ونحوها من الكتب المحرمة شرعا ؛ لأن اقتناءها لا يجوز أصلا ، ولما في وقفها من الإعانة على المعصية .

فإذا كان ما أوقفته كتبا متمحضة للبدع ، في تقريرها ، أو الدعوة إليها ، أو نحو ذلك : فالواجب عليك إزالتها من هذا المكان .

فإن كان هناك طالب علم متخصص ، يحتاج إلى مثل هذه الكتب في دراسته ، وينتفع بها ، ويؤمن عليها من شرها : جاز إعطاؤها له ، أو وقفها في مكان مخصص بطلبة العلم المتخصصين ، مثل مكتبات الدراسات العليا ، ونحوها .

ويجوز إعطاؤها له خاصة ، إذا كان من المتخصصين الذين يرجى نفعهم في هذا الباب ، ويحتاج إلى مثل هذه الكتب ، أيا كانت .

وإن كنت أنت من هؤلاء المتخصصين ، واحتفظت بها لنفعك : فالأحسن أن تضع بدلا منها ، كتبا يعم نفعها ، في هذا المسجد .

وإن لم يوجد من يحتاج في تخصصه إلى مثل هذه الكتب ، وكانت البدعة والشر غالبا عليها : فإنها تزال من هذا المكان ، وتُتْلف .

فإن أحببت أن تضع كتبا أخرى مكانها ، على كل حال : فهذا وقف جديد ، وهو تبرع منك ، فضع ما شئت من ذلك حيث شئت .

وأما إن كانت الكتب الموقوفة مفيدة نافعة ، لكن فيها مسائل بدعية ، مع ما فيها من النفع والخير : فهذا مما عمت به البلوى ، ويعسر خلو الكتب منها ، إلا ما ندر .

ومثل هذا الوقف : صحيح نافذ .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في قول الفقهاء : ولا يصح الوقف على كتب بدع :

" ككتب الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك .

أما كتب فيها أشياء جزئية من غلط ، فالوقف عليها صحيح ، لأن العصمة إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولو قيل إنه لايصح إلا على ما ليس فيه غلط لأفضى ذلك إلى أن لا يصح وقف أصلا " انتهى من " فتاوى ابن إبراهيم " (9/60) ."

وفي هذه الحالة يجب عليك أن تعيد الكتب إلى المسجد .

فإن كنت قد أتلفتها ، فإنك تشتري بدلها .

ولا حرج عليك – في هذه الحالة - أن تشتري كتبا أخرى مما ترى أنها أنفع وأكثر فائدة من الكتب التي أخذتها .

ولا يكفيك أن تشتري عدة نسخ من كتاب واحد ، لأن هذا أقل فائدة مما لو كانت الكتب متنوعة ، وإبدال الوقف بما هو خير منه جائز ، أما إبداله بما هو دونه فلا يجوز .

وإذا كانت فائدة الكتب في هذا المسجد قليلة ، فلا بأس أن تنقلها إلى مسجد آخر يكثر فيه المصلون ، وتكون الفائدة من الكتب أكثر .

فإن لم يوجد ، فضعها في نفس المسجد ، ولو مع قلة الفائدة منها .

والله أعلم .

الوقف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب