الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمهدي أو المضحي أن يبيع هديه أو أضحيته ؛ ولا أن يعاوض بشيء منها ؛ لأن بيعه يعد رجوعا عما أخرجه لله عز وجل ، وذلك لا يجوز ؛ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى الجزارَ منها شيئا على سبيل الأجرة .
ينظر جواب السؤال (110665) .
ثانيا :
من تملك الأضحية أو الهدي أو الفدية بطريق مباح، كأن أخذه صدقة من مالكه، أو هدية: فيجوز له في هذه الحال أن يفعل به ما يشاء من أكل، أو إهداء، أو بيع.
ولا يشترط أن لا ينتفع بها إلا بالأكل .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية من لحم، أو شحم، أو دهن أو جلد، أو غيره؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر منها في مقابلة أجرته، أو بعضها؛ لأن ذلك بمعنى البيع.
فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره" انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (25/162) .
وكذلك ما ذبحه صاحبه من الأضاحي والهدي، ثم تركه في مكانه ومضى: فمثل هذا يحل لمن حازه أن يتملكه، وله أن يفعل به ما يشاء من صدقة أو إهداء أو بيع؛ لأنَّه مالٌ تركه صاحبه إعراضًا عنه، فيحل لمن حازه أن يأخذه.
وبناء على ما سبق :
فالأصل إباحة الشراء من هؤلاء الجزارين وغيرهم ولو رخُص ثمنها، ولا يحرم الشراء منهم إلا إذا علم أنهم تملكوا هذه الذبيحة بغير وجه حق.
والله أعلم .