الحمد لله.
أولا:
الواجب على المرأة ستر جميع بدنها - ما عدا الوجه والكفين- عن الرجال اتفاقا، وأما الوجه والكفان ففي وجوب سترهما خلاف مشهور، فمن الفقهاء من يرى ذلك عورة يجب سترها ، وهذا هو مذهب الحنابلة ، والمعتمد لدى متأخري الشافعية .
ومنهم من لا يراه عورة ، لكن يوجب سترة لمنع الفتنة، وهذا هو المعتمد لدى متأخري الحنفية والمالكية. ومنهم من لا يرى وجوب ستره، وهذا ذهب إليه جماعة من متقدمي الحنفية والمالكية والشافعية ، ورجحه بعض المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله.
والمعتمد لدينا هو القول بوجوب الستر، سواء كان بنقاب أو غيره، وانظري: السؤال رقم (21134) ورقم (11774) ورقم (2198) ورقم (21134) .
ثانيا:
لا حرج في توزيع هذا الكتيب على المتبرجات؛ فإن نقل المتبرجة من الحرام المتفق عليه، إلى ستر ناقص، أو أمر مختلف فيه، يعتبر خيرا ومصلحة، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.
ومن نقل الناس من ظلمة ، إلى نور فيه ظلمة : كان فعله خيرا ، وكان مأجورا عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" قد يقترن بالحسنات سيئات ، إما مغفورة أو غير مغفورة .
وقد يتعذر ، أو يتعسر ، على السالك : سلوك الطريق المشروعة المحضة ، إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة ، علما وعملا.
فإذا لم يحصل النور الصافي ، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف ، وإلا بقي الإنسان في الظلمة :
فلا ينبغي أن يعيب الرجل ، وينهى عن نور فيه ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه .
وإلا ؛ فكم ممن عدل عن ذلك : يخرج عن النور بالكلية ، إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة" انتهى من مجموع الفتاوى (10/ 364).
وأما إذا كانت الكتيبات توزع على متحجبات ، أو منتقبات : فلا نرى لك ذلك؛ لأنه إما تثبيت لهن على ما ترينه خطأ، أو يسهل على المنتقبات منهن خلع النقاب ، وارتكاب هذا الخطأ، فلا يكون في هذا التوزيع مصلحة راجحة، بل مفسدة. إلا أن يكون ذكر كشف الوجه عارضا، ويكون في الكتاب نفع من جهات أخر، فلا حرج في توزيعه ، إن شاء الله .
ولو اقترن ذلك بالإشارة إلى أن ستر الوجه واجب ، فهو أولى وأكمل.
وفي الحديث الذي رواه مسلم (2674) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ).
ثالثا:
لا يشترط في الحجاب أن يكون عباءة وخمارا، ولا يصح أن يقال هذا، بل الحجاب واللباس الشرعي ما ستر بدن المرأة وكان خاليا من المحذور، سواء كان قطعة أو قطعتين.
ومن المحذور أن يكون خفيفا يشف عن لونها، أو ضيقا يصف حجمها.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/178) :
" ما هي شروط الحجاب، أيجب أن يكون الجلباب قطعة واحدة أم يمكن أن يكون قطعتين، وإذا فعل هذا أيكون بدعة أم لا؟ أفيدونا.
الجواب: الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين : فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .... الشيخ عبد الله بن غديان" انتهى.
وينظر لمعرفة شروط اللباس الشرعي: جواب السؤال رقم 6991
وينظر في حكم عباءة الكتف: جواب السؤال رقم 113425
ولا يجوز أن تكون عباءة المرأة كعباءة الرجل؛ لأنها ممنوعة من التشبه بالرجال، وإنما المقصود أن تكون عباءتها واسعة فضفاضة تنزل من رأسها إلى الأرض، بخلاف عباءة الرجل الي تكون على كتفيه.
كما أنها ينبغي عليها أن تراعي عرف الناس في بلادها ، فتلبس الحجاب الشرعي ، وتراعي ألا يكون فيه شهرة ، ولا شذوذ عن عادة المحجبات من نساء بلادها ، فإن ذلك خير لها وأفضل .
والله أعلم.