ظن الآخذ أن المال مساعدة أو هبة وادعى المعطي أنه قرض.

28-11-2016

السؤال 258205

طلبت من أخي في الماضي دعما ماديا لسوء الأحوال وأرسل لي مالا ولم أكن أعلم أنه دين وأيضا لم أستفسر منه عن ماهية إذا كان كدين أم لا فترة إرساله والتي تقدر بخمس سنوات بشكل متقطع ظنا أن هذا مساعدة ولم يخطر لي قط أن المال سيكون مسترد وبعدها بفترة توقف الدعم لتحسن الأحوال وبعدها حدثت خلافات وصرح في رسالة لاحقا أنه يريد ماله ولم يذكر المبلغ والسبب وبسبب الخلافات لم أستفسر عن المال المذكور في الرسالة وبعد موته رحمه الله صرحت زوجته وبناته بأن لهم علي دين لأبيهم إلا وهو المال المرسل لي كمساعدة مع العلم أني لا أعلم في موضوع الدين ولا يوجد بيننا أي إثباتات لأنه لم يصارحني فقط إلا في موضع الرسالة التي لم أراجعه فيها وسألت زوجته عن سبب عدم ذكره للمال في حياته فقالت بأنه تردد في إخباري مرات كثيرة بداعي الحياء وسألتها عن عدم وجود أي ورق مكتوب أو إثباتات فأجابت أنه لم يكن ليكتب على أخيه ورق وأعتبره مناف للمروءة وصرحت بمبلغ حوالي 10000 دينار في هذه السنة ٢٠١٦ مع أن مجموع المساعدات التي قدمها لي لا تتعدى 1500دينار في الفترة ما بين 1984الى1988,و كان رحمه الله قد سوغ في غير موضع بخلاف موضوع الدين في قضايا أخرى أنه يتعامل مع المال بمبدأ التضخم بمعنى أن الشيء إذا كانت قيمته في سنة ١٩٩٠ يساوي 1000 دينار فإنه يساوي 10000 دينار في سنة ٢٠١٦، فهل له حق في هذا المال؟ وإذا كان له حق فهل يكون الحل مثلا بحساب قيمة 1500 دينار في سنة ١٩٨٤ ألى 1988 بما يعادلها من وزن الذهب الخالص بمعدل أقل قيمة سنويا لكل سنة على حدة وأوفيه المبلغ كامل بما يعادل قيمة وزن الذهب الخالص في هذه السنة ٢٠١٦؟ وهل دينه يدخل في الميراث لأن عنده زوجة و 4 بنات فقط وليس عنده أولاد ذكور ؟ وبارك الله فيكم و جزاكم خيرا

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من سأل غيره مالا فأعطاه، ثم ادعى السائل أن المال كان صدقة أو هبة، وقال المعطي: إنه قرض، فالقول قول المعطي.

جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 84) ـ من كتب الأحناف ـ : "سئل فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم ، على سبيل القرض ، فطالبته بالمبلغ المزبور ، فقال إنك دفعته لي هبة ، وقالت بل قرضا ، فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك ، وعليه رد مثل القرض المزبور؟

(الجواب) : نعم ، دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض ، وقال الآخر هدية : فالقول قول الدافع" انتهى.

وفيها (2/ 19): " دفع إلى ابنه مالا ، فأراد أخذه : صُدّق أنه دفعه قرضا؛ لأنه مملك دفع إليه دراهم ، فقال له أنفقها ، ففعل فهو قرض، كما لو قال اصرفها إلى حوائجك" انتهى.

وقال في كشاف القناع (2/ 274): "(ولو سأله مَن ظاهرُه الفقرُ ، أن يعطيه شيئا) ، وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا هل هو قرض أو صدقة؟ : (قُبل قولُ الدافع في كونه قرضا) ؛ لأنه أدرى بنيته (كسؤاله مقدارا، كعشرة دراهم) ؛ لأن التقدير قرينة القرض.

(وإن قال) السائل: (أعطني شيئا، إني فقير، قبل قول الفقير في كونه صدقة) عملا بقرينة قوله: إنه فقير" انتهى.

فتبين بهذا أن المال الذي أخذته، يعتبر دينا عليك؛ لأن أخاك قد ادعى أنه أعطاه لك قرضا، وأنت لم تقل له أعطني صدقة ، أو إحسانا ومساعدة .

ثانيا:

إذا ثبت هذا فإنه لا يلزمك إلا المبلغ الذي أخذته، ولا عبرة بما كان يذهب إليه أخوك فيما يتعلق بموضوع التضخم؛ فإن القرض يرد بمثله لا بقيمته.

فما دامت العملة قائمة لم تُلغ، فإنه لا يلزمك إلا سداد ما أخذت، وهو 1500 دينار.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم : 42 ( 4 / 5 ) بشأن تغير قيمة العملة :

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988 م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، وبعد الاطلاع على قرار " المجمع "رقم 21 ( 9 / 3 ) في الدورة الثالثة ، بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها :

قرر ما يلي :

العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تُقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ، أيا كان مصدرها ، بمستوى الأسعار " انتهى من مجلة مجمع الفقه ( عدد 5 ، ج3 ص 1609 ) .

وانظر: جواب السؤال رقم (68842) ورقم (95515) .

وإن رددت المال بزيادة، وراعيت التضخم وانخفاض قيمة العملة، فذلك حسن، لما روى البخاري (2390) ومسلم (1601) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ) وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: (اشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).

ثالثا :

هذا الدين يدخل في التركة ويقسم على الورثة ، حسب أنصبتهم الشرعية .

والله أعلم.

القرض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب