الحمد لله.
أولا :
إذا رمى الحاج جمرة العقبة ، وحلق ، وقصر : فقد حل من كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء .
فإن طاف للإفاضة ، وسعى إن كان عليه سعي : فقد حل التحلل الثاني، وجاز له أن يأتي أهله. وسواء بكّر الوكيل بذبح الهدي ، أو أخره ، أو لم يذبح أصلا ، ولا يتوقف التحلل الأكبر من الإحرام على ذبحِ الهدي .
جاء في الموسوعة الفقهية (10/249) :
" وَحُصُول التَّحَلُّل الأْكْبَرِ بِاسْتِكْمَال الأْفعَال الثَّلاَثَةِ: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالْحَلْقُ، وَطَوَافُ الإْفَاضَةِ الْمَسْبُوقُ بِالسَّعْيِ [يعني مع طواف القدوم] مَحَل اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ تُبَاحُ جَمِيعُ مَحْظُورَاتِ الإْحْرَامِ بِالإْجْمَاعِ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
"هل يتوقف الحل على ذبح الهدي أو لا يتوقف؟ بمعنى لو رمى الإنسان وحلق قبل أن ينحر هل يحل ؟ أو نقول : لا تحل حتى تنحر؟
يحل ، ولا علاقة للذبح بالتحلل، بمعنى أنك تحل ، وإن لم تذبح الهدي .
وبهذا يزول الإشكال الذي يشكل على بعض الحجاج الذين يعطون دراهمهم شركة الراجحي أو غيرها للهدي !!
فيقول مثلاً: هل أحل ، وأنا لا أدري هل ذبحوا الهدي أم لا؟
نقول: ليس لك شأن في هذا؛ سواء ذبحوها أم لم يذبحوها؛ لأن النحر لا علاقة له بالتحلل" انتهى من " اللقاء الشهري " (اللقاء 10) .
وينظر جواب السؤال (106594) .
والله أعلم .