الحمد لله.
لا يجوز الاتجار في الخيارات الثنائية؛ لأن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة ، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه- وهذا شرط لصحة البيع- وإنما المعقود عليه مجرد الحق بالشراء أو البيع بثمن معيّن، فالمبيع هو الاختيار نفسه، وهذا لا يجوز أن يباع أو يشترى .
إضافة لما في هذه العقود من الغرر والمقامرة.
جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم: 63 ( 1/7): " إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه : فإنه عقد غير جائز شرعاً .
وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها " انتهى .
وينظر في تحريم عقود الخيارات: المعايير الشرعية ص344، 459 (المعيار رقم 20، 27).
وما ذكرت من دراسة السوق، وأن الأمر ليس اختيارا عشوائيا، لا يغير من حكم المسألة؛ لأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الإرادة، أو الحق في الاختيار كما سبق.
قال في أخصر المختصرات ص163 في شروط البيع: " وَكَون مَبِيع مَالا ، وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَة مُبَاحَة" انتهى.
ولهذا جاء في قرار " ندوة البركة " السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي:
" حيث إن الاختيارات هو حق اختيار الشراء أو البيع لسلعة ما بشروط محددة لقاء عوض عن ذلك الحق، وتقوم إدارة المتعاقدين علي توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، فإن الندوة ، انطلاقا من أن إرادة المتعاقد ، ومشيئته ، ليست محلا للعقد ، ولا للعوض عنها : تؤكد علي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 ( 1/7 ) .. " انتهى.
فهذا الوجه كاف في تحريم الاتجار في الخيارات، أعني كون المعقود عليه ليس مالا.
فإذا انضاف إليه المغامرة والمقامرة ازداد تحريما.
وينظر أيضا ما سبق في الموقع عن حكم عقود الخيارات : جواب رقم (216654) ، وفيه نقل مطول عن د. سامي السويلم ، في بيان وجه المقامرة في هذه العقود .
والله أعلم.