الحمد لله.
يجوز لأمكم أن تهب لبنات أخواتها ما شاءت من مالها ، وإن لم تعط أحدا من أولادها أو أحفادها شيئا ، سواء كانت عطيتها لهن مما ورثته من أمهاتهن ، أو من أموالها الأخرى .
والأصل أن للإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ، وليس لاحد إجباره على شيء لم يرده، أو منعه من شيء أراده ، إلا على وجه المشورة لتوجيهه إلى الأحوج إلى صلته ، وأنفع الأبواب لصرفها.
وأما أبناء الرجل فلهم ما ليس لغيرهم من الشأن ، والأحكام ، فلا يحل للرجل أن يعطي بعض ولده عطية ، ويحرم غيره منها ، بل يجب عليه أن يعدل بين أبنائه جميعا في عطيته .
وأما غيرهم ، من إخوته ، وأرحامه ، أو الأجانب عنه .. فلا يجب عليه يعدل بينهم ، ولا يجب عليه أيضا أن يعطي أولاده مثل ما أعطاهم .
ولو كان ذلك واجبا لضاق باب التهادي والإحسان بين الناس ، وانقبضت أيادي الناس عن الإنفاق وبذل المعروف .
وعليه : فإعطاء والدتكم إرثها من أخواتها لبناتهن لا حرج فيه ، وليس فيه مخالفة شرعية .
وليس من حقكم الاعتراض على هذا التصرف منها .
والله أعلم .