الحمد لله.
أولا:
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا إن كانوا بالغين راشدين.
فإن اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة ، كلها ، أو بعضها : فلا حرج في ذلك .
فإن رغب واحد منهم في حصته : وجب أن يُعطى نصيبه .
فإن كانت التركة أرضا زراعية وعقارا : أخذ نصيبه منه أرضا، أو نقودا إذا بيعت الأرض ، حقيقة أو تقديرا .
فإن كانت مؤجرة : أخذ نصيبه من الأجرة . ولا يحل لأحد من الورثة أن يستأثر بذلك إلا برضى الورثة.
وقد توعد الله من خالف حكمه في تقسيم الميراث ، فقال عقب آيات المواريث: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14
ثانيا:
للوارث أن يتنازل عن إرثه ، أو بعضه ، لبقية الورثة ، أو لبعضهم، طواعية واختيارا، بشرط أن يكون عاقلا رشيدا. وينظر: سؤال رقم (218831).
فإن تنازل عن حقه، لم يجز له الرجوع في ذلك، ولم يجز لورثته المطالبة بحقه.
ثالثا:
إذا لم تكن والدتك قد تنازلت عن ميراثها، أو عفت عن نصيبها من أجرة الأرض في فترة من حياتها، فإن لكم مطالبة خالكم بذلك.
وهذا واضح في المدة التي خرجت فيها من بيت أبيها إلى بيت زوجها وإلى اليوم.
وأما المدة التي بقيت فيها في بيت أبيها، فقد يقال: إنها انتفعت بالبيت، وكان يمكن أن يقسم، أو يباع، ويستأجر لها من مالها سكنا، أو لها ولمن يحضنها.
إلا أن يكون خالك قد انتفع بالسكنى فيه أيضا، فلكم حينئذ مطالبته بأجرة الأرض الزراعية في هذه المدة.
ويحتمل أن خالك كان ينفق عليها من ماله ، أو يعطيها بعض المال ، أو شارك في تجهيزها عند زواجها ، واعتبر ذلك هو أجرة انتفاعه بالأرض .
وعلى كل فهذه المسألة تحتاج إلى معرفة الواقع وتفاصيله. غير أننا ننصح ، على كل حال : أن تكون المدة الأولى ، قبل زواج أمكم : في محل العفو منكم ، فهذا أقرب وأيسر ، وأقرب للصلح والفضل بينكم ، ثم يتم التفاهم على إجارة المدة المتبقية ، منذ زواج أمكم ، حتى الآن .
والذي ننصح به أن تراعوا ما بينكم من القرابة والرحم .
فإن لم تتوصلوا إلى أمر مرضي، فالسبيل هو الرجوع إلى القضاء.
والله أعلم.