رفض الزوج علاجها فباعت أملاكها لابنتها بقصد حرمانه من الميراث

22-01-2017

السؤال 260349

توفى الله أمي بعد معانى جاوزت الثلاث سنوات بمرض السرطان، وقد امتنع والدي عن أي إنفاق على الوالدة بحجة أنها ستموت فلماذا المصاريف. وتكفلت واخوتي بمصاريف العلاج على مدى السنوات الثلاثة. وقبل وفاتها بشهر ضاق بها وبمرضها فطردها لتعيش في بيت شقيقي، وتزوج هو. قررت الوالدة رحمها الله حرمانه من تركتها، فسجلت ممتلكاتها باسمي كبيع وشراء. وأنا بدوري سجلتها لاخوتي واخواتي بعد ثلاث أشهر من وفاتها. سؤالي حول جواز ما فعلت أمي، وما قبلناه نحن. علما أن والدي غير راض. وجزاكم الله كل خير

الجواب

الحمد لله.

أولا:

قد أخطأ والدك بترك علاج زوجته ومواساتها في مرضها، ثم بطردها من البيت، والواجب عليه التوبة من ذلك.

وينظر في علاج الزوج لزوجته: جواب السؤال رقم (83815) .

 ثانيا:

لا تجوز الوصية بحرمان وارث من الميراث، أو التحايل على ذلك بإجراء هبة صورية، أو بيع صوري.

وما قامت به والدتك من البيع الصوري لممتلكاتها لأجل حرمان الزوج من الميراث، يسمى عند الفقهاء " التوليج " وهو محرم ، ولا يفيد ملكا ، إلا إذا انفصل عنه المالك ، وأقبضه لمن باع له ، وأما مع بقائه فيه ، فإنه يكون تركة لورثته .

 جاء في "شرح ميارة على تحفة الحكام لابن عاصم" (2/232) : " وسئل الفقهاء بقرطبة في رجل باع من أم ولده أو زوجه نصف دار له في صحته ، وأشهد بالبيع وقبض الثمن ، ثم توفي فقام أخوه وأثبت عقدا أن أخاه لم يزل ساكنا في الدار إلى أن مات ، وبعداوة الأخ له وأنه كان يقول : لا أورّثه شيئا ...

أجاب ابن الحاج : ما عقده من ذلك غير جائز ولا نافذ ، وما ثبت من السكنى مبطل له ، ومع ذلك فإن عقد البيع لم يتضمن معاينة القبض للثمن ، وذلك مما يستراب فيه ، ويُظن فيه القصد إلى التوليج والخدعة .

وبذلك جاءت الرواية عن القاسم : سئل مالك عمن أشهد في صحته إني بعت منزلي هذا من امرأتي أو ابني أو ابنتي بمال عظيم ، ولم ير أحد من الشهود الثمن ، ولم يزل بيد البائع إلى أن مات ، فقال: لا يجوز ، هذا ليس بيعا ، وإنما هو توليج وخدعة ووصية لوارث.

وكذلك إن ثبت أنه كان توليجا بالشهادة فيبطل باتفاق .

وكيفية ثبوت التوليج أن يقول الشهود: توسطنا العقد واتفقنا جميعا على أن ما عقداه من البيع والتصيير سمعة لا حقيقة له، أو يقولوا: أقر لنا بذلك المشتري بعد البيع . ا هـ" انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة(16/ 484): " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

 وعليه :

فهذا البيع الصوري باطل، وجميع ما تركته والدتك يعتبر تركة، ويلزم قسمتها على جميع الورثة ومنهم الزوج، بعد سداد ديونها وتنفيذ وصيتها إن كانت قد أوصت.

 والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب