الحمد لله.
يحرم سماع الموسيقى، واستعمال آلات المعازف، إلا الدف، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (5000) .
وإذا ابتلي الطالب في مدرسته بحصة للموسيقى، فإن كان غيابه لا يترتب عليه رسوب أو مضرة ظاهرة بنقص درجاته : فليتغيب عنها، ليسلم من سماع الحرام.
وإن ترتب على غيابه رسوب كما ذكرت، أو نقصان درجاته : جاز حضوره، لأن ما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة .
وإن أمكنه التشاغل ، وعدم السماع ، أو وضع سدادة للأذن : فعل ، بحسب طاقته .
قال ابن القيم رحمه الله : " ما حُرِّم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل ، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر ، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمُعامِل، من جملة النظر المحرم .
وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال : حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة ". انتهى من " إعلام الموقعين" (2 / 161).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة " انتهى من " منظومة أصول الفقه " صـ 67.
وقد سئل الشيخ سليمان الماجد : مدارسنا الحكومية تدرس الموسيقى مرة واحدة في الأسبوع ، ولما رجع زوجي من سفره، وبعد غياب سنوات، يريد من أبنائي أن يجلسوا في البيت بحجة الموسيقى ويقول : يحرم أن يذهبوا إلى هذه المدارس ، وليس التعليم والشهادة ضرورة ، إن كان في هذه المدارس حصة موسيقى . فهل فعله صحيح ؟
فأجاب : " الذي نرى أنه إن كانت هناك مدارس إسلامية خالية من هذه المادة : فيجب نقلهم إليها .
فإن لم يمكن : فلا حرج في دراستهم في هذه المدارس ، ما دامت إنما هي درس واحد في الأسبوع ، مع توجيههم وتعليمهم تحريم الموسيقى .
وتركهم للمدارس مفسدة أعظم من مفسدة تعلمهم لهذه المادة ، في هذا الوقت اليسير " انتهى من موقعه على الانترنت
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7873
والله أعلم .