حبس زوجها وتريد توكيل من يطلب لها الطلاق في بلدها

26-03-2017

السؤال 261763

امرأة في الشام زوجها معتقل لمدة أكثر من خمس سنوات ومن سنتين أتتهم أخبار بأنه مريض بالمعتقل. الزوجة تريد أن تطلب الطلاق . وهي تسكن مع أهلها بمخيمات تركيا. ولا يوجد قاض شرعي بتركيا يقبل دعوتها . ودخولها لداخل سوريا فيه مشقة. فهل لها أن توكل شخصا داخل سوريا لرفع قضيتها أمام محكمة شرعية ؟ وفي حال تم الطلاق فكم مدة العدة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا فقد الزوج ، أو حبس وعلم مكانه ، وتضررت الزوجة بترك المعاشرة الزوجية، أو بعدم النفقة، جاز لها طلب الطلاق لرفع الضرر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء : مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، ولو مع قدرته أو عجزه ، كالنفقة ، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء ، إجماعاً .

وعلى هذا : فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ، ممن تعذر انتفاع امرأته به ، إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ، كما قاله أبو محمد المقدسي [= يعني : ابن قدامة] .. " انتهى من " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 481 ، 482 ).

وجاء في الموسوعة الفقهية ( 29 / 66 ): " ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك ، وادعت الضرر ، وذلك بعد سنة من حبسه ، لأن الحبس غياب .

وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر ، كما يقولون بها مع العذر ، على سواء" انتهى .

الثاني:

لا يقع الطلاق في مثل هذا الحال إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي الشرعي .

فإذا لم يوجد قاض شرعي في بلد إقامة الزوجة ، وكّلت من يطلب لها الطلاق عند القاضي الشرعي في بلدها، فإن الوكالة في المطالبة بالحقوق جائزة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ويجوز التوكيل في كل حق آدمي ، من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة ، وتملُّكِ المباحات ، من الصيد والحشيش ونحوه ؛ إِلا الظهار واللعان والأيمان" انتهى من المقنع، ص192

وفي الموسوعة الفقهية (45/ 33): " وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى جواز التوكيل بالخصومة ، في الدَّين والعين وسائر الحقوق، حاضرا كان الموكل أو غائبا، صحيحا أو مريضا، رضي الخصم أو لم يرض" انتهى.

ثالثا:

إذا تم الحكم بالطلاق وصار نهائيا، وكان قد سبق ذلك الدخول أو الخلوة، شرعت المرأة في العدة، من حين إصدار الحكم النهائي .

وعدة التي تحيض : ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 .

وعدة الصغيرة التي لا تحيض، والآيسة: ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/4

جاء في فتاوى الأزهر: " زوج طلبت زوجته من المحكمة الطلاق منه ، فحكمت بطلاقها، ثم استأنف الزوج الحكم، فمتى تبدأ عدة المطلقة؟

الجواب: تبدأ عدهَ الطلاق من تاريخه ، سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة .

وفي الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة : لا تبدأ العدة ، إلا إذا صار نهائيا .

وذلك : إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ، ولم يعارض ، ولم يستأنف .

أو استأنف ، وتأيد الحكم.

أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا : فلا تترتب عليه آثاره ، ومنه العدة ، حتى يكون نهائيا " انتهى من فتاوى الأزهر (10/ 1) ترقيم الشاملة.

والله أعلم.

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب