حكم قراءة فاتحة سورة البقرة وخاتمتها بعد دفن الميت

20-01-2018

السؤال 262129

ما صحة الأحاديث التالية ؟ حديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: قال لي أبي: " يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله ، ثم سن علي الثرى سنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك" . أخرجه الطبراني، وذكر في آخره "سمعت عبد الله بن عمر أوصى بذلك" ، و حكم الحافظ الهيثمي على رواة هذا الحديث بأنهم موثوقون في "مجمع الزوائد" (3/47) ؟ هذه الرواية أيضاً صنفت حسنة بواسطة الإمام النووي ، والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى . "الأذكار" برقم (493) ، و" الفتوحات الربانية " الجزء الثالث روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا مات أحدُكم فلا تَحْبِسُوهُ، وأَسْرِعُوا به إلى قبرِهِ، وَلْيَقْرَأْ عند رأسِه فاتحةَ البقرةِ، وعندَ رِجْلَيْهِ بخاتمةِ البقرةِ ) ، وذكر ذلك عند البيهقي في "شعب الإيمان" ، وقال: " الحقيقة إن هذه الرواية لعبدالله بن عمر موقوفاً" . انظر "مشكاة المصابيح" رقم (1717) ؟

ملخص الجواب:

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عمر، استحباب قراءة شيء من القرآن بعد دفن الميت، لا أوائل سورة البقرة ، ولا خواتيمها ، ولا غير ذلك. ولا نعلم شيئا ثابتا في الباب عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

الجواب

الحمد لله.

هذا الحديث رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (491) من طريق عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: " يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سَنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ ".

ورواه البيهقي (7068) والخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (ص: 87) والدينوري في "المجالسة" (757) بلفظ:

" إِذَا أَنَا مُتُّ، فَضَعْنِي فِي اللَّحْدِ، وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا، وَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ هَذَا "

فجعله موقوفا من قول ابن عمر .

وهذا إسناد ضعيف ، عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج رجل مجهول ، قال الذهبي في "الميزان" (2/ 579):

" ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل " انتهى .

ومن مشّى حال هذا الأثر فإنما اعتمد على توثيق ابن حبان لعبد الرحمن هذا ، وابن حبان رحمه الله معروف بالتساهل في التوثيق، حتى إنه ربما ذكر في الثقات من يصرح بأنه لا يدري من هو ولا من أبوه، ولذا قال الحافظ في ترجمة عبد الرحمن هذا في التقريب (ص348) : "مقبول" يعني عند المتابعة ، وإلا فهو لين الحديث، كما نص عليه في المقدمة.

والصحيح عن ابن عمر ما رواه الترمذي (1046) من طريق نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ المَيِّتُ القَبْرَ، قَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ) .

وقال الترمذي عقبه :

" هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ أَبُو الصِّدِّيقِ النَّاجِيُّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا " انتهى .

وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

فهذا القدر من الحديث هو الصحيح .

وروى الطبراني أيضا في "المعجم الكبير" (13613) والبيهقي في "الشعب" (8854) من طريق يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ الْبَابْلُتِّيّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ).

وهذا إسناد واه ، أيوب بن نهيك ، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي: متروك.

"ميزان الاعتدال" (1/ 294)

والبابلتي: قال ابن أبي حاتم: يأتي عن الثقات بأشياء معضلة ، يهم فيها ، فهو ساقط الاحتجاج فيما انفرد به ، وقال ابن عدي : أثر الضعف على حديثه بيّن.

"تهذيب التهذيب" (11/ 211) .

وقال الألباني في الضعيفة (4140): "حديث ضعيف جدا" .

وينظر للاستزادة : "أحكام الجنائز" (1/ 192).

وينظر جواب السؤال رقم : (209278) .

والله أعلم.

عرض في موقع إسلام سؤال وجواب