هل يجوز أن يعطي الوكيل على الزكاة ابنه المحتاج للزواج منها؟
أعطاني صديق مبلغاً من المال وهو زكاة مال وطلب مني توزيعها على المحتاجين ، هل يجوز أن أعطي منها ابني المقدم على مشروع زواج وليس له داخل ثابت؟
الجواب
الحمد لله.
أولا:
يلزم الأب تزويج ولده إذا كان الولد محتاجاً إلى الزواج ، وعاجزاً عن تكاليفه ، وكان الأب مقتدرا على ذلك؛ لأن الحاجة إلى النكاح قد لا تقل عن الحاجة إلى الأكل والشرب ، فتدخل في النفقة الواجبة ، وقد سبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم: (83191).
ثانيا:
يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يتزوج إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف فيها ؛ لدخوله في صنف الفقراء، وقد سبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم: (21975) والسؤال رقم: (133007).
ثالثا:
يجوز للوكيل في مال الزكاة دفعها لأقربائه المحتاجين - على الراجح - بشرط ألا يحابيهم فيعطيهم أكثر مما يعطي غيرهم من المحتاجين. ينظر جواب السؤال رقم: (113473).
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله ، فأفاد بأنه:
يجوز لهذا الوكيل أن يعطي ابنه الفقير من مال الزكاة الذي وكل عليه بشرط عدم المحاباة، بحيث يعطيه كما يعطي غيره من المحتاجين المقدمين على الزواج، إذا لم يكن قادرا على تزويجه.
فالحاصل :
أنه يجوز لك أن تعطي ابنك من مال الزكاة الذي بحوزتك بشرطين:
الأول: ألا تكون قادرا على تزويجه من مالك الخاص لأن ذلك داخل في النفقة الواجبة على الوالد عند حاجة الولد.
الثاني: ألا تحابيه، أي: لا تعطيه أكثر مما تعطي غيره ممن هم أمثاله في الحاجة.
والله أعلم