حكم الترافع إلى قاضية في الأحوال الشخصية.

26-12-2016

السؤال 262635

في بلدتنا يوجد محكمة للأحوال الشخصية أحكامها مأخوذة من المذهب المالكي، ولكن الذي يحكم فيها قاضية امرأة، فهل يجوز الترافع إليها في شؤون الطلاق والفسخ؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز تولية المرأة القضاء؛ لأنها من الولايات العامة المختصة بالرجال وقد سبق يبان ذلك في جواب السؤال رقم: (71338).

لكن إذا لم يوجد قاض رجل ، واضطر الإنسان للترافع ولم يوجد إلا امرأة يتقاضى إليها، وكان في ترك التقاضي إليها ضياع لحقه أو لحوق الضرر به، فلا بأس بالتقاضي إليها للضرورة.

وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:

"إذا لم يوجد غير هذه القاضية فنعم يجوز التقاضي إليها اضطرارا، لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16"

والله أعلم

السياسة الشرعية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب