حكم فرض المدير غرامة مالية على الموظف الذي يقترض من مال العهدة.

29-12-2016

السؤال 262637

أنا صاحب شركة أحيانا أعطي الموظفين بعض المال عهدة عنده لشراء أشياء تحتاجها الشركة، فيقوم بعضهم باستعمالها في أغراضه الشخصية، ويقول اخصمها من راتبي آخر الشهر، وأنا لم آذن لهم بذلك بل هي أمانة عندهم، فهل يجوز إذا وجدت أحدهم فعل ذلك أن أضاعف عليه المبلغ الذي أخذه عقوبة له على إخلاله بالأمانة وأتصدق به على الفقراء؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ليس من حق الموظف أن يستعمل المال الذي هو أمانة عنده في أغراضه الشخصية وهو من الإخلال بالأمانة.

ثانيا:

ليس من حق صاحب الشركة أن يعاقب الموظف بالغرامة المالية؛ لأن التعزير بالمال من اختصاص القضاة، فعليه أن يبحث عن طريقة أخرى لردعهم، وأما أخذ المال من الموظف ثم التصدق به فإنه لا يخلصه من الإثم. [أجاب بنحو هذا شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله]

قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله :

" فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن ، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتعدى بذلك حدود الله ، ويبيح المال المحرم ، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى ". انتهى من "المحلى" (6 / 186) .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة سؤال: عما يتفق عليه أفراد بعض القبائل من فرض غرامات مالية عمن يفعل بعض الأمور.

فكان جوابهم : " هذا إجراء لا يجوز ؛ لأنه عقوبة تعزيرية مالية ممن لا يملكها شرعاً ، بل مرد ذلك للقضاة ، فيجب ترك هذه الغرامات ". انتهى من  "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/252).

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (144080)

والله أعلم

الحدود والتعزيرات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب