الحمد لله.
لا مانع من زواجه بك ، سواءً طلق زوجته أم لم يطلقها ، ولا يُعد زواجك منه ظلماً لزوجته الأولى لأن تعدد الزوجات محمودٌ شرعاً لمن استطاع العدل بين زوجاته ، وأما المشاكل التي بينه وبين زوجته الأولى وتفكيره بفراقها فلا علاقة لك بها ، ولا تأثمين بذلك بشرط أن لا تطلبي منه أن يطلقها أو يكون منك تشجيع له على طلاقها بطريقة ما .
وإذا لم يُطلقها وأراد نكاحك فيجب عليه العدل بينكما ، فإن خشي ألا يعدل فلا يجوز له التعدد لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) النساء.