الحمد لله.
أولا:
نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ونسأله لك الثبات والاستقامة حتى الممات.
وقد ذكرت عن زوجك أشياء منكرة ما كان له أن يقع فيها، ومنها هجرك، وعدم النفقة عليك وعلى ولده، والأصل تحريم الهجر إلا لسبب شرعي، ووجوب النفقة على الزوجة ولو كانت غنية إلا أن تكون ناشزا، أي عاصية لزوجها ، كخروجها بدون إذنه، وامتناعها عن إعطائه حقه.
وأما النفقة على الولد فواجبة في كل حال.
وينظر : جواب السؤال رقم (112002) ورقم (20473).
ثانيا:
الحكم بأنك زوجة أو مطلقة يتوقف على معرفة ما صدر من الزوج من ألفاظ الطلاق، والحال التي تم فيها ذلك، وفي ذلك تفاصيل لا يتسنى إيرادها، ويمكنك السؤال عن ذلك مجددا، أو عرض الحال على أقرب مركز إسلامي لديكم ، يمكنه سماع تفاصيل الكلام ، وإخباركم بما يلزمكم فيه .
وقد يكون الزوج طلق ثم راجعك ، في أثناء العدة ، ولم يكن قد استنفد عدد الطلقات الثلاث، ولهذا يطلب رؤيتك، ويلزمك شرعا في هذه الحالة الرجوع إلى بيتك زوجك، ما لم تتعذر الحياة معه ، لكونه يسيء إليك ويظلمك ... ونحو ذلك ؛ فلك أن تسعي في الطلاق منه حينئذ.
وإذا وقع الطلاق، فالأصل أن حضانة الطفل إلى سبع سنوات تكون لأمه، ما لم تتزوج؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي ، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رواه أحمد (6707) وأبو داود (2276) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ، وصححه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/250).
ونقل ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على سقوط حق الأم في الحضانة بالزواج.
وينظر: "الكافي" لابن عبد البر (1/296) ، "المغني" (8/194) .
وينظر أيضا : جواب السؤال رقم (20473) ورقم (8189).
ولا يجوز للحاضن أن يمنع الطرف الآخر من رؤية الولد، بل يلزمه تمكينه من ذلك .
واختلف الفقهاء في المدة التي يزوره فيها ، وأرجعها الحنابلة إلى العرف ، كأن يزوره كل أسبوع مرة .
ونبه الفقهاء على أن الزوج بعد فراق زوجته أجنبي عن زوجته ، فلا بد من مراعاة ذلك ، فإن زار الطفلَ في بيت أمه: لم يُطل الجلوس ، ولا يجوز أن يخلو بمطلقته ، ولها أن تمنعه من دخول بيتها ، لكن تخرج الولد إليه .
وإن مرض الولد لم يمنع أبوه من عيادته ، وهكذا يعطى كل ذي حق حقه . "الموسوعة الفقهية" (17/317) ، "المغني" (8/193) .
ولاشك أن حرمان الأب من رؤية ولده : ظلم له وللولد، فاحذري ذلك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
ولا ينبغي أن تعلقي الأمر على المحكمة، بل يمكن الاستعانة ببعض المسلمين الثقات عندكم ، أو بالمركز الإسلامي للتفاهم مع الزوج حول هذا الأمر، وهذا كله إنما يكون بعد التأكد من أنه طلقك بالفعل ، وأنك قد بنت منه ، بانتهاء عدتك .
ثالثا:
أما زواجك من زوج آخر، فيتوقف على ثبوت الطلاق، وانقضاء العدة منه ؛ فإذا ثبت ذلك : جاز لك نكاح غيره.
ونصيحتنا لك : أن ترفعي أمرك إلى القائمين على المركز الإسلامي في مدينتك ، لينظروا فيما ذكرنا من الطلاق والحضانة والرؤية.
والله أعلم.