من نذر طاعة الله وجب عليه أن يفي بنذره

12-02-2017

السؤال 263550

نذرت بان أعطي مبلغا لأخي العاطل عن العمل وزوجته. وفيت به مدة إلى أن أصبح للزوجة مدخولا مستقراً فبدأت أعطيهم نصف المبلغ. ما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

من نذر طاعة وجب عليه الوفاء بنذره ، فإذا كنت نذرت أن تعين أخاك بمبلغ معين ولم تشترط شرطا ولم تحدد مدة ، وإنما نويت أن يكون ذلك بصورة مستمرة وجب عليك الوفاء بما نذرت .

أما إن كنت نذرت أن تعينه بالمبلغ لحين يساره وقدرته، أو إلى مدة معينة، فأتممت ذلك ووفيت به فلا شيء عليك في إنقاص المبلغ ولا في قطعه بالكلية وهذا الذي يظهر من حالك.

وقد عرضت هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:

بأنه إذا كانت زوجته باذلة تنفق عليه وعلى نفسها فإنه لا يلزمه الاستمرار في الإعانة، وأما إن كانت تطالب بالنفقة أو تعتبر ما تدفعه دينا فإنه يستمر في نذره.

والله أعلم.

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب