الحمد لله.
أولا:
لا يجوز التوقيع على عقد مشتمل على شرط محرم، كشرط غرامة على التأخر في سداد الأقساط، أو شرط جزائي على الديون بصفة عامة، ولو كان الموقع عازما على السداد.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ ( 23 - 28 سبتمبر 2000 ) بشأن بطاقات الائتمان :
"لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني " انتهى .
وقد قدمنا الكلام على الشرط الجزائي في العقود في جواب السؤال رقم (112090).
ثانيا:
يستثنى من ذلك أمران:
الأول: حالة الاضطرار والحاجة الماسة، كأن لا يجد الإنسان من يبيعه أو يتعامل مع إلا بالشرط المحرم، فيجوز له الدخول في العقد إذا كان عازما على السداد ، راجيا ألا يقع في دفع الربا .
وقد سبق أن عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
" بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة .
لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا ، لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا ، وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا ، وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه ، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين ، حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة ، في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟
فأجاب بما يلي :
" إذا كان الحرج متيقنا ، واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس.
سؤال :هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا ؟
الجواب : وإن كان في العقد شرط باطل ، فإنه لا يُبطل العقد لأمور :
(1) الضرورة ، (2) ولأنه لا يتحقق ، لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي .
فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي ، والشرط غير متحقق ، ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ؛ لأن عندنا أمرا متحققا ، وهو الضرورة ، وعندنا أمر مشكوك فيه ، وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى . والله أعلم " انتهى.
الثاني:
عقود الإذعان التي لا يملك الداخل فيها تغيير بنودها ، كعقود شركات الكهرباء والماء ونحوها، مما لا يستغنى عنه : فيجوز أن يدخل فيها المتعاقد مع اشتمالها على الشرط الباطل، والرخصة في ذلك راجعة أيضا للضرورة والحاجة، كما بينا في جواب السؤال رقم (259362).
وعليه :
ففيما يخص شراءك للأرض ، ينبغي أن تبذل الوسائل لتجنب التوقيع على الشرط المحرم، ولو بالبحث عن أرض أخرى ، وبائع آخر .
فإن تعذر ذلك : جاز التوقيع ، مع المبادرة إلى السداد ، وتجنب التأخير.
وأما عقود الكهرباء والغاز والماء التي لا يمكن تغييرها : فلا حرج في التوقيع عليها ، كما تقدم.
والله أعلم.