حكم الزيادة في ثمن التذكرة لتشمل ميزة قابلية الاسترجاع عند فوات الرحلة

23-05-2017

السؤال 265269

أنا أسافر كثيرا، وكثيرا ما تعرض لي أشياء تجعلني ألغي سفري وفي كل مرة يضيع علىّ ثمن التذكرة لأن شركة الطيران لا تقبل الاسترجاع ، لكن يوجد حل واحد للاسترجاع وهو دفع مبلغ إضافي عند شراء التذكرة ليس إجباريا لكن من دفعه فله حق استرجاع قيمة تذكرته , ومن لم يدفعه فلا يحق له ذلك , فهل دفع هذا المبلغ جائز في الاسلام أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في دفع مبلغ يضاف إلى ثمن التذكرة للحصول على ميزات إضافية، كاسترجاع التذكرة عند فوات الرحلة، أو تغيير موعد السفر دون رسوم، أو غير ذلك؛ لأمرين:

الأول: أن الغرر التابع مغتفر.

الثاني: أن حقيقة هذه المعاملة كون التذاكر متفاوتة في السعر، بحسب ما يتاح فيها من ميزات،

وهذه الميزات تخرّج على أنها من باب الوعد، أو من باب اشتراط منفعة للمشتري، وكلاهما جائز.

وينظر : الحوافز التجارية التسويقية، للدكتور خالد المصلح ، ص 246

وفي اغتفار الغرر التابع، جاء في كتاب "المعايير الشرعية" ص506 في بيان الغرر المفسد للعقود:

" إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالةً ، مثل بيع الثمر قبل بدوّ (ظهور) صلاحه ، دون بيع الأصل (أي الشجر) ، ودون شرط القطع .

أما إذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه أصالة : فلا يؤثر ، مثل بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه ، أو بيع ما لم يوجد من الزرع ، مع ما وجد منه ، أو بيع الحمل مع الشاة ، أو بيع اللبن الذي في الضرع مع الشاة " انتهى .

وبهذا يُعلم أنه لا يجوز أن تكون هذه الميزة بعقد مستقل عن شراء التذكرة، كما لو اشترى التذكرة أولا، ثم اشترى هذه الميزة، فلا يجوز حينئذ؛ لأن الغرر – حينئذ – سيكون في المعقود عليه أصالة؛ إذ هو مال، في مقابل حق استرجاع التذكرة، وهذا قد يقع ، فيستفيد من الميزة ، وقد لا يقع، فيخسر ما دفعه . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.

روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ).

والغرر: الجهالة والمخاطرة، وكل ما كان مجهول العاقبة.

وينظر: القواعد النورانية، لابن تيمية، ص169

وهذه المسألة شبيهة بمسألة الضمان الذي يضاف على السيارات والأجهزة، فيجوز أن يزاد في ثمن السلعة لأجل الضمان، ولا يجوز شراء هذا الضمان أو تمديده بعقد مستقل.

قال الدكتور سامي السويلم حفظه الله: " أما ما يتعلق بالضمان الذي يقدم مع الأجهزة، ويزيد السعر بوجوده أو بمواصفاته؛ فلا يظهر ما يمنع منه شرعاً.

والقاعدة : أن الشرط له قسط من الثمن، وهذا يشمل الضمان ، وغيره من الشروط .

والضمان يجوز اعتباره في الثمن ، تبعاً للسلعة، وإن كان لا يجوز المعاوضة عليه استقلالاً .

وهو سبب تحريم التأمين التجاري.

والضمان نظير الأجل: فكما تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل تأجيل الثمن، تجوز الزيادة مقابل الضمان .

وكما لا تجوز المعاوضة على الأجل منفرداً، لأن هذا هو ربا النسيئة المحرم بالإجماع، فكذلك لا تجوز المعاوضة على الضمان منفرداً، لأنه من الغرر المحرم كذلك.

فالضمان يجوز اعتباره في الثمن ، إذا كان تابعاً لسلعة، ولا تجوز المعاوضة عليه استقلالاً" انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

والله أعلم.

العقود التجارية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب