شركته تعطيه قرضا ليشتري بيتا فيحتال مع صاحب البيت ويزيد في الثمن ظاهرا ليوفر المال .

17-05-2017

السؤال 265518

عندنا شركه تعرض على الموظف اقتناء بيت وتدفع له قيمة وهو يقوم بتسديد شهريا وسوف أتفق مع صاحب البيت بشراء بمبلغ 830 ألف بعقد بيني وبينه لا تعلم عنه الشركة وهو عقد باطن غير رسمي . والعقد الرسمي مفاده أن البيت بقيمة مليون ومائتي ألف ، والفرق سوف آخذه أنا بدون علم الشركة . وسوف يتم رهن البيت لشركة وأن موظف رسمي من الشركة ذهب وقيم البيت ووافق أنه يساوى مليون ومائتي ألف ، علما أنني ملزم أن أسدد قيمة البيت كاملا مليون ومائتين ألف للشركة هل هذا يجوز شرعا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله.

1- إذا كانت الشركة تقرض الموظف ثمن البيت- كما هو ظاهر السؤال- فلا يجوز له أن يستعمل الحيلة ليشتري بيتا ويوفر نقودا، فإن الشركة إنما أعطته القرض لأجل البيت، ولم تعطه قرضا مطلقا، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ولو علمت الشركة بهذا الصنيع لأنكرته، وربما حرمت الموظف من القرض، ولهذا كان صنيعه كذبا وغشا وخداعا، وكل ذلك محرم.

فهو يدعي أن البيت بمليون ومائتي ألف، وهو كاذب في ذلك، ثم يقدم عقدا بهذا، فيقع في إثم التزوير أيضا.

ومثل هذا تحريمه لا يخفى على أحد.

قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (102).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المَكْرُ وَالخَديِعَةُ فِي النَّارِ) رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع.

فالحاصل : أنه لا يجوز للموظف أن يحتال ويزيد في ثمن البيت ظاهرا، ليحصل على المال، ويلزمه أن يقدم لشركته الثمن الحقيقي للبيت، إلا أن تأذن له في أخذ أكثر منه.

2- وإن كانت الشركة تبيع البيت مرابحة على الموظف، فالحيلة المذكورة محرمة أيضا، لما فيها من الكذب والخداع، كما سبق، إضافة إلى الربا، فإن القدر الذي وفره من المال، سيدفع عليه نسبة من الربح للشركة، فيؤول الأمر إلى قرض ربوي.

جاء في الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص 18: " لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول (المورد) على زيادة سعر السلعة،  ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها" انتهى.

والله أعلم.

القرض
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب