الحمد لله.
أولا:
إذا كانت المرأة على قيد الحياة، في حال الصحة، فلها أن تهب من مالها ما تشاء.
وإذا قبض الموهوب له الهبة، صارت تامة نافذة.
قال ابن القطان رحمه الله : "أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا، على غير عوض ، بطيب نفس من المعطي ، وقبض الموهوب له ذلك ، وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه ، وحازه أن الهبة تامة" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 185).
وإذا كان العقد قد كتب فيه : أن الأرض تؤول لهم بعد الموت، فهذه وصية، فإن لم تزد على ثلث تركتها، فهي وصية نافذة.
وإن زادت على الثلث، توقف الزائد على إجازة الورثة.
ولها أن تلغي عقد الوصية السابق، وتهب الأرض هبة منجّزة، وتوثق ذلك، منعا للاختلاف مع الورثة.
ثانيا:
إذا مرضت المرأة مرضا مَخوفا، وهو ما يكثر حدوث الموت بعده ، فوهبت هبة أو أعطت عطية ، ثم ماتت ؛ فإنه يكون لها حكم الوصية ، فلا تنفذ إلا في ثلث مالها، ويتوقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة.
قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات " (2/ 243): " (و) عطية مريض (في مرض موته المخوف ... (كوصية) ؛ تنفذ في الثلث فما دونه لأجنبي. وتقف على الإجازة فيما زاد عليه ، ولوارث" انتهى.
ثالثا:
إذا كانت المرأة قد ماتت ، فلا سبيل إلى كتابة عقد جديد، بل يكون هذا تزويرا محرما.
وإن حصل خلاف مع الورثة ، فسبيل حله الرجوع إلى القضاء، وتقديم ما يثبت أن المتوفاة قد وهبت هبة منجزة ، وأن الموهوب له قد قبض الأرض- إن كان قد قبضها- وأن ما كتب في العقد لا يعبر عن الحقيقة، ويتم استدعاء الكاتب فيحكم القاضي بما يراه.
والله أعلم.