الحمد لله.
من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة، وقد روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " (1805).
وتأخير الحمل خشية عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد فيه سوء ظن بالله تعالى؛ لأن الله عز وجل قد تكفل برزقهم فقال: ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) الإسراء / 31 .
كما أن كثرة الأولاد رغَّبت فيه الشريعة، والمؤمن يحسن ظنه بربه تعالى أنه هو الرزاق.
ولو اعتمد الناس على هذا التخوف ، لقلت الذرية ، وحصل ما يضاد رغبة الشارع من تكثيرها.
والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها.
قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها.
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل...
لما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد، في " المسند " وابن ماجه.
ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها" انتهى من "المغني" (7/ 298).
فيؤخذ من هذا : أن الزوج ليس له أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب .
وعليه ؛ فليس للزوج منع زوجته من الحمل، ولها أن تنزع وسيلة منع الحمل دون علمه .
لكن ينبغي أن يتم الإنجاب بعد التشاور والتفاهم، وإزالة الوهم المتعلق بالرزق ، حتى لا يؤدي حصول الحمل إلى نزاعات قد كنت في غنىً عنها ، وربما يشق عليه تحمل تبعاتها .
والله أعلم.