هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟

28-03-2018

السؤال 266195

زوجي مهندس ، ، ومن نفس سني ، ويعمل في مدينة سياحية، وأنا أقيم مع والدتي ووالدي في العاصمة، رزقنا الله بطفلة في السادسة من عمرها الآن، ولكن زوجي تأخذه مظاهر الدنيا ، وكل حياته في الجيم ، وأنواع الأطعمة ، وأنواع الرياضة ، والملابس الغالية ، والترفيه ، والحياة الفارهة المتكلفة ، ولا يشغل باله حال ابنتنا الآن ، أو غدا ، أو عندما تكبر ، أو كيف نريدها أن تعيش ، وأن تكون ، وأعلم أن له ميزانية خاصة لطعامه ، حيث لا يأكل إلا المستورد ، ولكن لا أتكلم ؛ حيث إنه يكفيني ما يعطيني من المال ، بالرغم من أنه لابد من الادخار لابنتنا ، وللمستقبل ، ونحتاج إلي شقة أكبر مما نحن فيها الآن ، أريد أن أنجب طفلا آخر ؛ لكي يكونوا سندا لبعض في الدنيا بعد مماتنا، لم أسأله ، ولكن أعلم أنه سيرفض خوفا من زياده المصاريف ، واختلال ميزانيته الخاصة بالرياضة ، والطعام ، وقوامه الممشوق ، وزياده أعباء الأبوة، ففكرت في أن أذهب لدكتورة النساء ، وأخلع وسيلة منع الحمل دون علمه ، واترك الحمل ليحدث بأمر الله ، وكأن الوسيلة سقطت دون أن ألتفت لهذا ، وأنه أمر الله تعالى ، ورزق من الله تعالى ، أرجو الإفادة أفعل أم لا ؟ وهل هذا حرام أم لا ؟ فلا أريد أن أنجب طفلا لا يبارك فيه الله تعالى ؛ لأني سلكت طريقا يغضب الله تعالى .

الجواب

الحمد لله.

من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة، وقد روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) صححه الألباني في " صحيح أبي داود " (1805).

وتأخير الحمل خشية عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد فيه سوء ظن بالله تعالى؛ لأن الله عز وجل قد تكفل برزقهم فقال: ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) الإسراء / 31 .

كما أن كثرة الأولاد رغَّبت فيه الشريعة، والمؤمن يحسن ظنه بربه تعالى أنه هو الرزاق.

ولو اعتمد الناس على هذا التخوف ، لقلت الذرية ، وحصل ما يضاد رغبة الشارع من تكثيرها.

والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها.

قال ابن قدامة رحمه الله : " ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها.

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل...

لما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد، في " المسند " وابن ماجه.

ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها" انتهى من "المغني" (7/ 298).

فيؤخذ من هذا : أن الزوج ليس له أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب .

وعليه ؛ فليس للزوج منع زوجته من الحمل، ولها أن تنزع وسيلة منع الحمل دون علمه .

لكن  ينبغي أن يتم الإنجاب بعد التشاور والتفاهم، وإزالة الوهم المتعلق بالرزق ، حتى لا يؤدي حصول الحمل إلى نزاعات قد كنت في غنىً عنها ، وربما يشق عليه تحمل تبعاتها .

والله أعلم.

الحقوق الزوجية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب