الحمد لله.
أولا:
تبديل العملات كالريالات بالليرات أو العكس يسمى "الصرف"، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .
والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد، وتأخير القبض في ذلك يدخل في ربا النسيئة.
وعليه :
فلا يجوز أن تعطي شخصا ريالات على أن تسلّم مقابلها من الليرات لأهله في اليوم الثاني، بل لا يجوز ذلك ولو كان التسليم بعد ساعة؛ لاشتراط التقابض في المجلس.
والمخرج الشرعي: أن يتم مجلس رباعي يجتمع فيه أربعة نفر في وقت واحد: أنت مع صاحبك في السعودية، ووكيل عنك مع وكيل عنه في بلدك، ويتم التواصل بين المجلسين عبر الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال، فإذا أعطيت الريالات لصاحبك، أعطى وكيلُه وكيلَك الليرات في نفس المجلس.
وبذلك يتحقق القبض المشروط في الصرف؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكّله.
قال في "كشاف القناع" (3/ 266) :
" ( ولو وكل المتصارفان ) من يقبض لهما ، ( أو ) وكل أحدهما من يقبض له ، فتقابض الوكيلان ) ... ( قبل تفرق الموكلين ) : ( جاز ) العقد , أي صح لأن قبض الوكيل كقبض موكله .
( وإن تفرقا ) أي الموكلان .. ( قبل القبض : بطل الصرف , افترق الوكيلان ، أو : لا ) ؛ لتعلق القبض بالعقد .
ولو تفرق الوكيلان ثم عادا بالمجلس ، وموكلاهما باقيان لم يتفرقا إلى التقابض : صح العقد ؛ لما تقدم " انتهى مختصرا .
ثانيا:
لا يجوز أن يقرض الإنسان غيره ، على أن يستلم القرض بعملة أخرى؛ لاشتمال ذلك على الصرف المؤجل، مع القرض، وقد تقدم أن الصرف المؤجل ربا.
فلا يجوز أن تقرض بالليرة ، على أن تسترده بالريال، ولا بالعكس.
بل تقرض بالليرة، وتسترد القرض بنفس العملة. فالقرض يسدد بمثله.
لكن إذا لم تتفقا عند القرض على السداد بعملة أخرى، ثم جاء وقت السداد ، وأراد أن يسدد بعملة أخرى : فلا حرج ؛ إذا أخذت منه العملة الأخرى بسعر صرف يوم السداد، وتفرقتما وليس بينكما شيء .
لما روى أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) .
والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).
فالمحذور هو الاتفاق المسبق على السداد بعملة مغايرة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 75 (6/ 8) بشأن قضايا العملة، ما يلي:
" ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين ، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد.
وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة : الاتفاق يوم سداد أي قسط ، على أدائه كاملاً، بعملة مغايرة ، بسعر صرفها في ذلك اليوم.
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى من مجلة المجمع (ع 3، ج 3 ص 1650).
وقد سبق بيان هذه المسألة على وجه التفصيل في جواب السؤال رقم (99642).
وعليه :
فإذا أقرضت شخصا بالليرة، فالأصل أن يسدد بنفس العملة، ولا يجوز أن تتفق معه على أنه سيسدد بعملة أخرى.
لكن إذا جاء وقت السداد واتفقتما على السداد بعملة أخرى فلا بأس، ويكون ذلك بسعر يوم السداد، فتنظر كم تساوي الليرات من الريالات في هذا اليوم، فتأخذ ذلك دون زيادة، دون اعتبار لسعر العملة يوم القرض.
ولا يجوز أن تقرض شخصا ، بشرط أن يصرف ريالاته ، أو يحولها من خلالك ، لأن ذلك : قرض جر نفعا ، ولو لم تشترط ذلك لفظا ، لكن جرى العرف به ، والعمل عليه ، بحيث لو لم يصرف من عندك : لم تقرضه ، لم يجز أيضا ؛ لأن صرف العملات بيع ؛ وقد فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ) .
رواه أبو داود (3504) والترمذى (1234) وحسنه الألباني في " إرواء الغليل " (1307) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (122062) ورقم (99642)
والله أعلم.