سجل العقارات باسم زوجته لأجل الضرائب ثم مات فهل تكون ملكا لها أم تدخل في التركة؟

20-05-2017

السؤال 268346

زوجة تسأل : قام زوج عنده املاك وعقارات وهرباً من الضرائب التي يمكن أن تلحقه بعمل وكالة عامة لزوجته ووكالة من زوجته له أيضاً بحيث يستطيع أن يسجل أملاكه باسمها عند الضرورة الضرورة ، فيبيع هذه الأملاك ويشتري غيرها والزوجة تذهب معه إما لإفراغ عقار يريد بيعه أو تسجيل عقار جديد باسمها يكون قد اشتراه هو من ماله وحده ، ثم توفي الزوج وكانت معظم أملاكه باسم الزوجة . ترك هذا الزوج أباً وأماً ، يطالبون بحقهم من الميراث بالأملاك المسجلة باسم الزوجة معللين ذلك إنها من مال ابنهما في الحقيقة وليس من مال الزوجة، وهو ما تقر به الزوجة نفسها. ويقولون أن الزوج لم يقم بهبتها للزوجة ، وأحد شروط الهبه لم يتوفر : (وهو أن يخلي بين زوجته وبين ما وهبه إياها ) ، باعتبار أنه كان معه وكالة عامة مني لحين وفاته ، وهذا يدل على انه كان يحق له في التصرف بما وهبه لزوجته إلى آخر لحظه قبل وفاته .. فهل الوكالة العامة من الزوج لزوجته تعتبر بمثابة أن تكون هذه الأملاك هبة صحيحة منه. وعليه فلا يحق لوالديْ الزوج المطالبة بنصيبهم من تركة ابنهم ، باعتبار أن ما تركه ميراث وليس هبة .

الجواب

الحمد لله.

ما تركه زوجك من عقارات وغيرها، هو تركة ، يلزم تقسيمها على جميع الورثة ولو كانت مسجلة باسمك، وهذا ظاهرٌ بَيِّنٌ، فإن زوجك لم يهبك هذه العقارات، وإنما سجلها باسمك لأجل الضرائب.

بل أنت – نفسك - لم تدَّعي أنه وهبها لك .

وما ذكره الوالدان بشأن الهبة صحيح، فإن الهبة لا تلزم إلا بالحوز والقبض .

فإذا لم تقبضي العقارات، ولم يخلّ الزوج بينك وبينها بحيث تتصرفين فيها ، كما تشائين ، تصرف المالك في ملكه ، ثم مات : بطلت الهبة، ودخل المال في التركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده" انتهى من "المغني" (5/ 381).

ولكن لسنا بحاجة إلى تقرير هذه المسألة؛ لأنك لم تذكري أن زوجك قال: وهبتك أو أعطيتك هذه العقارات، أو قال هي لك، ولا ذكرت أنه أوصى لك بها بعد موته، فكل ذلك لم يقع ، كما هو ظاهر سؤالك.

ومجرد تسجيل العقار باسمك، مع معرفة الحال ، والعلم بأن ذلك فقط لأجل الضرائب : لا يفيد الهبة ، ولا يعطيك حقا في شيء من هذه الأملاك ، سوى ميراثك الشرعي منها .

وسواء كانت العقارات هبة لم تقبض، أو كانت وصية لم يوافق عليها الورثة : فإنها تدخل في التركة ، وتقسم على جميع الورثة.

وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم (145657) ورقم (182290).

ولهذا فالواجب عليك : تمكين الورثة من قسمة التركة كما أمر الله تعالى، ويكون لك منها الثُّمن إن كان له ولد (ذكر أو أنثى) ، منك ، أو من زوجة أخرى .

فإن لم يكن له ولد فلك الربع من مجموع ما تركه ؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12

والحذر الحذر من ظلم الورثة ، وأخذ المال الحرام، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعاقبة أكل الحرام وخيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة .

عافانا الله وإياك الله من الظلم ومن المال الحرام.

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب