الحمد لله.
يجوز للبالغ الرشيد أن يتنازل عن إرثه ، وأن يهب من ماله لغيره ما يشاء، سواء كان رجلا أو امرأة.
فالأصل أنه لا حرج على عماتك أن يهبن نصيبهن لابن أخيهن، ما لم يكن الغرض من الهبة حرمان أحد من الورثة ، من حقه في الميراث .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وَجُمْلَةُ ذَلِكَ : أَنَّ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةَ ( أي : المعجلة في الحال ) ، كَالْعِتْقِ ، وَالْمُحَابَاةِ ، وَالْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالْوَقْفِ ، وَالْإِبْرَاءِ مِنْ الدَّيْنِ ، إذَا كَانَتْ فِي الصِّحَّةِ فَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ ، فَهِيَ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ ، فِي قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ " انتهى من " المغني " (6/ 192) .
هذا إن كان الذي تم هو تمليك فعلي لهذا الابن.
فإن كان التمليك لا يتم إلا بعد موت العمات، فهذه وصية، ولا حرج فيها أيضا؛ لأنها وصية لغير وارث الآن، فلا ميراث لابن الأخ مع وجود الأخ .
وينبغي العلم أنكن لا ترثن من عماتكن في حال وفاتهن، وإنما يرثهن أخوهن إن كان حيا، وإلا فابن أخيهن.
ولهذا لا حرج فيما قامت به العمات، ولا ندري ما الحامل لهن على ذلك.
ويبقى لكن نصيب والدكن، فيكون مشتركا مع نصيب العم وابنه .
وعلى كل حال ؛ فالذي ينبغي على الجميع أداء الحقوق، ومراعاة الرحم، والحذر من الظلم أو القطيعة.
والله أعلم.