الحمد لله.
يجوز أخذ مال أو نسبة لمن يعمل على تحصيل الأموال المستحقة للناس، لكن يراعى في ذلك عدم الجشع واستغلال حاجتهم إليه.
وكون الجُعل نسبة أو جزءا مشاعا من المال، أجازه بعض الفقهاء، تشبيها بالمضاربة، وهو مذهب الحنابلة.
قال في غاية المنتهى: "يصح تشبيها بالمضاربة" ثم ذكر مسائل منها: " كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع ... واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منها" انتهى من "غاية المنتهى" مع "مطالب أولي النهى" ( 3/ 542).
وقال في "كشاف القناع" (3/ 615): " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه" انتهى .
فلا حرج أن يقوم المذكور بتحصيل المال مقابل أخذ عُشره (10%).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة: (14/ 269): " لدي مكتب متخصص في تحصيل الديون، وأقوم بتحصيلها مقابل أتعاب محددة أتقاضاها بموجب اتفاق مبرم مع صاحب الدين، فهل في هذا محذور؟ ثم إنه تتصل بي بعض البنوك لتطلب مني تحصيل ديونها لدى الغير، ويدفعون لي أتعابا إلا أنني لم أوافق حتى الآن؛ لأستنير برأيكم وتوجيهكم الشرعي؟ ثم هل يشترط أخذ الأتعاب من صاحب الدين قبل أو بعد استحصال مبلغه؟ وهل في تحديد نسبة مئوية من أصل المبلغ كأتعاب أي محذور؟
الجواب: إذا كانت الديون غير ربوية : فلا بأس بأخذ الأجرة على تحصيلها لصاحبها ممن هي عليه .
أما الديون الربوية: كمداينات البنوك التجارية، فلا يجوز للمسلم أن يسعى في تحصيلها، ولا أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن إقرار المنكر.
ومبلغ الأجرة ووقت أخذها راجعان إلى ما يصطلح عليه الطرفان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا).
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد " انتهى.
وينبغي- كما تقدم- ألا يستغل حاجة أصحاب المال إليه، وأن يتراضى معهم على نسبة معقولة يأخذها، فإن أصر على أخذ (10%) فهم بالخيار والأمر إليهم، فإن قبلوا فلا حرج.
والله أعلم.