الحمد لله.
أولا :
يجب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما ، ولا يجوز رفضهما ؛ لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة/196 .
ولا يملك المحرم أن يفسخ عمرته ، إلا إن كان قد اشترط وحصل له ما يمنعه من إكمال العمرة ، أو حُصر بعدو أو مرض .
والاشتراط أن يقول عند إحرامه : اللهم محلِّي حيث حبستني .
ومن أحرم ثم رفض عمرته ، فلا عبرة بهذا الرفض باتفاق الفقهاء ، ولا يزال باقيا على عمرته ، ولا يتحلل منها إلا بإكمالها .
قال الحطاب المالكي :
"رَفْضَ الإِحْرَامِ لَغْوٌ لا يُعْتَدُّ بِهِ" انتهى من "مواهب الجليل" (3/48) .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
"وَرَفْضُ الإِحْرَامِ لَغْوٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ، وَلا يَبْطُلُ بِهِ الإِحْرَامُ ، وَلا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ أَحْكَامِهِ" انتهى (2/177) .
وينظر جواب السؤال (101688) .
ثانيا :
يجب على رافض الإحرام أن يخلع الثياب المخيطة حالا ، ويرد عليه ثياب الإحرام ، ويجتنب محظورات الإحرام ، من الطيب وقص الشعر والأظافر وعقد النكاح والجماع ومقدماته وغيرها ، ويرجع إلى مكة ليتم عمرته من حيث وقف .
وحيث إن السائل قد اعتمر بعد ذلك عدة مرات ، فإن الأولى من هذه العمرات قد وقعت متممة للعمرة المرفوضة ، وبهذا قد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء .
وقد نقلنا فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله في ذلك في جواب السؤال (273955) .
وأما المحظورات التي فعلها في هذه المدة عن جهل منه ، فلا إثم عليه فيما ارتكبه منها ؛ لقوله تعالى ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب /5
وينظر جواب السؤال (36522) ، (104178) .
والله أعلم .