مقيم بالسعودية طلب منه صديقه شراء ذهب في حدود 20 ألف جنيه فاشتراه بالريال فهل الدين بالريالات أم بالجنيهات ؟

05-06-2017

السؤال 270538

أقيم بالمملكة ، ومنذ سنتين وقبل نزولي مصر في إجازة طلب مني صديق لي بمصر أن أشتري له ذهبا لزوجته على أن يعطيني قيمتها عند لقائي به بمصر ، ولما سألته عن عدد الجرامات قال لي : ما يقارب ال20 ألف جنيه ، فاشتريت له ب10آلاف ومائة ريال تقريبا حسب السعر آنذاك ، ولم نحدد المبلغ ضبطا بالجنيه وقتها ، ولما التقيت به أفادني بأنه مضطر أن يؤجل دفع قيمة الذهب لحاجته إليه ، ولم نحدد لا أنا ولا هو ما هو المدين به بالضبط هل هو بالريال أم بالجنيه وقتها ، واستقر في نفسي حينها أنه بالريال ، ومنذ سنة تقريبا سدد لي منها بالريال6000 ريالا لوجود مال له بالمملكة فأصبح المتبقي لي 4100 ريالا ، الآن هو يريد أن يسدد باقي المبلغ ، ولكنه يراجع نفسه أن يسدد بالجنيه ، وبسعر وقت شراء الذهب بدعوى أنه قال لي : اشترِ في حدود ال20 الف جنيه وقتها ، وهو الآن أكثر من ضعف هذه القيمة . سؤالي : بعد سرد ما حصل لكم ما الذي يظهر لكم ، هل الدين بالريال أم بالجنيه وقتها ؟ وكيف يسددني الآن ، وقد اتفقنا على أن نحتكم لرأي الشرع ، ونرضى به إن شاء الله تعالى ؟

الجواب

الحمد لله.

ما تم هو توكيلك في شراء الذهب مع اقتراض ثمنه؛ لأن صديقك لم يعطك ما تشتري به.

والواجب على المقترض سداد القرض بمثله، لا بقيمته.

وما دمت قد اشتريت الذهب بعشرة آلاف ومائة ريال، فهذا هو ما يجب سداده، فيكون السداد بالريال لا بالجنيه، ولا أثر لقوله إن الجرامات المطلوبة هي ما تقدر بعشرين ألف جنيه، فهذا مجرد تقريب لما ستحضره من الذهب، لكن يلزمه ما دفعته في الذهب، بالعملة التي دفعتها.

وعليه فالمتبقي في ذمة صاحبك: أربعة آلاف ومائة ريال.

ويجوز عند السداد أن تصطلحا على السداد بأي عملة أخرى كالجنيه مثلا، بسعر يوم السداد، دون اعتبار للسعر يوم الشراء.

وقد روى أحمد (6239) وأبو داود (3354) والنسائي (4582) والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 75 ( 6/8) بشأن قضايا العملة، ما يلي:

" ثانياً : يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد .

وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط ، على أدائه كاملاً بعملة مغايرة ، بسعر صرفها في ذلك اليوم .

ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى من مجلة المجمع (ع 3، ج3 ص 1650).

والحاصل : أن الذي لك على صديقك 4100 ريال، ويجوز عند السداد –لا قبله- الاتفاق على سدادها بعملة أخرى، بسعر يوم السداد، قبل التفرق.

وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم (99642).

والله أعلم.

القرض الوكالة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب