حلف ونذر ترك شيء معين ثم حنث فهل تلزمه كفارة أم كفارتان؟

13-11-2017

السؤال 272288

عندي سؤال من حلف ونذر على عدم فعل شي ، مثل : والله ما أكلم فلانا ، ونذر إني ما أكلم فلانا ، أو والله ما أفعل هذا الذنب ، ونذر إني ما أفعل هذا الذنب . سؤالي هو : ما حكم الحلف والنذر على عدم فعل نفس الشي هل علي كفارة واحدة أم كفارتان ؟

الجواب

الحمد لله.

من حلف على ترك شيء، ونذر أيضاً تركه، ثم حنث : فإنه يلزمه كفارة واحدة.

والأصل أن الحنث في اليمين له كفارة، والحنث في النذر له كفارة، سواء كان هذا النذر نذر معصية، أو نذر لجاج وغضب، كأن ينذر طاعة ليمنع نفسه من فعل معين، فإنه تلزم الكفارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رواه أحمد (2640) وأبو داود (3290) والترمذي (1524) والنسائي (3834) وابن ماجه (2125) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

لكن لما كانت كفارة اليمين والنذر من جنس واحد، وسببهما واحد وهو الحنث، فإنهما يتداخلان، كمن أحدث أحداثا توجب الوضوء، فإنه يكفيه وضوء واحد.

قال ابن قدامة في المغني (9/ 515): " (ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة، لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها) . هذا مثل الحلف بالله وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث، فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس، كالحدود من جنس، والكفارات هاهنا أجناس، وأسبابها مختلفة، فلم تتداخل، كحد الزنى والسرقة والقذف والشرب." انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (23/ 107): "حلفت على أحد بقولي: والله ، نذرا على رقبتي ثلاثا ، لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟

الجواب: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛ لأن المحلوف عليه أمر واحد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

والله أعلم.

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب