الحمد لله.
أولا:
إذا كنت تنتفع بالسيارة خلال هذه المدة رغم عدم الترخيص، فلا وجه لطلب تعويض، وإنما لك مقاضاته لأخذ أوراق السيارة.
وأما إذا لم تنتفع بالسيارة خلال هذه المدة لعدم تمكنك من الترخيص، فالذي يظهر أن لك مطالبة المعرض المحتجز للأوراق بأجرة السيارة من بعد حكم المحكمة؛ لأنه في حكم الغاصب، والغاصب تلزمه أجرة العين المغصوبة ، مقابل تعطيل منافعها خلال مدة الغصب.
قال في كشاف القناع (4/111) : " (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها ) : يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة ، ( فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ) ، سواء ( استوفى ) الغاصب أو غيره ( المنافع ، أو تركها تذهب ) ; لأن كل ما ضمن بالإتلاف ، جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده ، كالأعيان " انتهى.
ثانيا :
يجوز التحاكم إلى المحاكم الوضعية إذا لم يمكن الوصول إلى الحق إلا بها، بشرط ألا يأخذ الإنسان إلا حقه، وأن يكون كارها للتحاكم لهذه المحاكم، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (92650).
والله أعلم.