الحمد لله.
أولا:
يجوز البيع بالتقسيط إذا كان البائع مالكا للسلعة، وخلا العقد من شرط غرامة على التأخير؛ لأن هذا شرط ربوي لا يجوز قبوله.
ثانيا:
تحرم المماطلة في سداد الدين .
ويجوز للدائن أن يُغَرِّم المماطل ما تكلَّفه في سبيل تحصيل دينه ، كأجرة المحامي، ورسوم التقاضي، ونحو ذلك، ولا يعد ذلك من الربا، بشرط ألا يوفر من ذلك شيئا لنفسه.
وأما المعسر فتحرم مطالبته ، ومقاضاته؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/280 .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "ومن فوائد الآية : وجوب إنظار المعسر، أي : إمهاله حتى يوسر ، لقول الله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فلا تجوز مطالبته بالدين ، ولا طلب الدين منه" انتهى من "تفسير سورة البقرة" (3/391) .
وقد نص أهل العلم على جواز تغريم المماطل ما أنفقه الدائن لتحصيل دينه، إذا كانت الغرامة معتادة ، ليست فاحشة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (30/24).
وقال في "كشاف القناع" (3/419): "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق ، حتى شكا عليه : فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" انتهى .
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ص 30:
" 1- تحرم مماطلة المدين القادر على وفاء الدين .
2- لا يجوز اشتراط التعويض المالي نقدا أو عينا ، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي ، على المدين سواء نص على مقدار التعويض أم لم ينص ، وسواء كان التعويض عن الكسب الفائت ( الفرصة الضائعة ) أم عن تغير قيمة العملة...
4 يتحمل المدين المماطل مصروفات الدعوى ، وغيرها من المصروفات التي غرمها الدائن من أجل تحصيل دينه " انتهى .
وعليه :
فلا حرج في تضمن العقد التعهد بتسديد أتعاب المحامي ، أو مكتب تحصيل الديون .
لكن يجب مراعاة أن ذلك في حق الموسر المماطل، لا المعسر.
وأما قولهم: " أو شخص مؤكل من قبل البائع ، مهما كان المبلغ المطلوب" : فهذا لا يصح ؛ لأن البائع قد يضع ما يريد من الغرامة .
وقد تقدم أن الغرامة يجب أن تكون غرامة فعلية غرمها الدائن في سبيل تحصيل حقه ، وأن تكون أيضا في حدود المعتاد .
وفي هذا سد لذريعة : أن يتواطأ الدائن مع غيره ، ليأخذ أكثر من دينه ، في صورة رسوم ، أو غرامات .
والله أعلم.