يظن أن الطلاق لا يقع إلا إذا كرره في المجلس ثلاثا

01-05-2018

السؤال 273936

تزوجت في سنٍّ مبكرةٍ جداً في وقتٍ مبكرٍ. بسبب بعض القضايا طلقت زوجتي طلاقاً واحداً بقصد إخافتها وبصراحةٍ كنت أظنّ بأن الطلاق لا يقع حتى يتلفظ به 3 مرّاتٍ في جلسةٍ واحدة. بعد بضع سنواتٍ، وكان لدينا ابنةً وقع شجارٌ مرّةً أخرى حيث كنت غاضباً جداً وخارجاً عن نطاق السيطرة بسبب تصرفاتها التي نجم عنها طلاقٌ واحدٌ آخر ولكن عندما هدأتُ أدركت ما حصل وراجعتها مرةً أخرى على الفور. سؤالي هو هل وقع أيّ طلاقٍ منهما خاصةً باعتبار جهلي بتعاليم الإسلام خلال مرحلتي الأولى من الزواج.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تلفظت بالطلاق الصريح كقولك: طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، فإن الطلاق يقع، سواء قصدت إيقاعه أو قصدت مجرد التخويف، لأن الصريح لا تشترط فيه النية. ولا تعذر بجهلك وظنك أن الطلاق لا يقع إلا إذا تكرر ثلاث مرات في المجلس؛ لأن من تكلم بالطلاق مختارا قاصدا لفظ الطلاق، وجهل الأثر المترتب عليه فإنه لا يعذر.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هنا توجد مسألة انتبهوا لها، إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يدري ماذا يترتب عليه، فلا يعذر، فلو فرضنا أن رجلاً محصناً متزوجاً وزنى وهو يعلم أن الزنا حرام لكنه لا يعلم أنه يرجم، هل نرجمه أم لا نرجمه؟! نرجمه؛ مع أنه يقول: لو علمت أن الإنسان يرجم ما فعلت، نقول: جهلك بالعقوبة ليس عذراً.

كذلك رجل جامع زوجته في نهار رمضان، وقال: ما علمت أن في الجماع كفارة مغلظة، ظننت أن الإنسان يقضي يوماً وينتهي، ولو علمت أن فيه الكفارة المغلظة ما فعلت، هل يعذر أم لا يعذر؟! لا يعذر، بل يجب أن يكفر، المهم أن الجهل للعقوبة ليس عذراً، ما هو العذر؟ الجهل بالحكم هذا هو العذر، ولهذا لو جامع إنسان زوجته في نهار رمضان وقال: لا أدري أنه حرام، إنما ظننت أن الأكل والشرب هو الحرام فقط، نقول: ما عليك شيء لا قضاء ولا كفارة" انتهى من لقاء الباب المفتوح (206/ 23).

ووطؤك زوجتك بعد الطلاق يعتبر رجعة، على قول من يقول : إن الرجعة تحصل بالوطء ، ولو لم ينو الرجعة، وهو مذهب الحنابلة.

هذا إذا كنت تلفظت بالطلاق. أما إذا كنت كتبته في رسالة ولم تتلفظ به، وقصدت مجرد التخويف : فإنه لا يقع؛ لأن الطلاق بالكتابة يعتبر من طلاق الكناية، لا من صريح الطلاق، وطلاق الكناية لا يقع إلا مع نية إيقاعه. وينظر: جواب السؤال رقم (72291).

ثانيا:

إذا طلقت زوجك وأنت غاضب جدا، بحيث لولا الغضب ما طلقت، فإن الطلاق لا يقع على الراجح، وينظر: جواب السؤال رقم (45174).

والله أعلم.

الطلاق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب