الحمد لله.
أولا:
لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، ولا أن تطوف بالكعبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل دخول مكة في حجة الوداع : (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري (1650) ومسلم (1211).
ثانياً :
إذا طافت المرأة وهي حائض فطوافها غير صحيح ، وعمرتها لم تتم، وهي باقية على إحرامها حتى تتم عمرتها .
فإن كنت اعتمرت بعدها، كانت تلك العمرة إتماما للعمرة التي طفت فيها وأنت حائض، وذلك أن إحرامك بالعمرة الثانية لاغ؛ لأنك محرمة بالفعل، فينصرف طوافك وسعيك وتقصيرك إلى العمرة الأولى، وتبرأ ذمتك بذلك .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله عن امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها ثم ذهبت وأحرمت بعمرة جديدة وطافت وسعت وقصرت شعرها .
فأجاب : "إدخال العمرة على العمرة ليس عند فقهاء المسلمين ، فتكون العمرة الثانية لاغية ، وتقصيرها يقع عن العمرة الأولى" انتهى.
وإن كنت لم تعتمري، ثم حججت متمتعة، سدت العمرة التي مع التمتع عن عمرتك الأولى وأكملتها، كما سبق.
وإن كنت حججت مفردة، فقد أدخلت الحج على العمرة التي لم يصح طوافها، فتصيرين قارنة، ويلزمك دم للقران.
ثالثا:
لا شيء عليك فيما ارتكبت من محظورات قبل تمام عمرتك الأولى؛ لجهلك بالحكم، وكان عليك أن تسألي بعد العمرة، لا أن تؤخري السؤال سبع سنين.
والله أعلم.