سؤالي عن رطوبات فرج المرأة، سبق وقرأت أنها طاهرة، ولكن ما يشغل تفكيري إجابتكم عن السؤال رقم: (37752 )، وهذا الجزء خصيصاً: "وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها فإنه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ"، فلم ذكر التحفظ هنا، وهي بالأصل قد حكم عليها بأنها طاهرة، أي لا تنجس الثيا؟
الحمد لله.
الرطوبة الخارجة من فرج المرأة: إما أن يكون منشؤها من الرحم، أو من المثانة، وكلاهما ناقض للوضوء.
لكن المرجح في الرطوبة التي منشؤها من الرحم: القول بطهارتها.
بخلاف الناشئة من المثانة.
والقول بطهارة إفرازات الرحم يقتضي عدم تنجيسها للثياب أو البدن، فلا يجب عصب المحل أو التحفّظ له.
وأما الناشئة من المثانة فيجب التحفظ لها، وعصب المحل، لمنع النجاسة من الانتشار.
وبما أنه حدث دائم فلا يجب الوضوء له عند كل صلاة إلا إذا انتقضت الطهارة بحدث آخر .
والأمر بالتحفظ منها: إرشادي لا إلزامي ، فإنه مع القول بطهارة إفرازات الرحم، إلا أنه يحسن بالمسلمة أن تتحفظ وتمنع انتشارها؛ خروجا من خلاف العلماء القائلين بنجاستها.
ولأنه قد يختلط بها شيء من الإفرازات، أو الخارج النجس؛ والقاعدة عند الفقهاء: أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر، غلب جانب الحظر والمنع، احتياطا.
وما دام الأمر يسيرا ولا يحتاج إلى كثير عناء، فينبغي للمرأة ألا تخل به، مع الإمكان.
وينظر جواب السؤال: (202567)، (44980)، (50404).
والله أعلم.