تزوجت بعد فقد زوجها بسبعة أشهر، فما حكم زواجها؟

01-08-2024

السؤال 279140

السؤال:
أنا امرأة، كنت متزوجة، فطلقني قانونا وشرعا، ثم ردني عن طريق الشيخ بدون شهود، وحتى الشيخ لم أكن أثق أنه شخص جيد، وبعدها بفترة غير طويلة فقد زوجي، ولم أعد أعرف عنه شيئا، وبعد سبعة أشهر أو أكثر قليلا تزوجت برجل آخر، فما حكم هذا الزواج؟

الجواب

الحمد لله.

إذا فقد هذا الزوج، ولم يُعلم حياته أو موته: فإن القاضي الشرعي ينظر في ذلك، ويحكم بحياته أو موته بعد ضرب المدة التي يراها مناسبة، وذلك يختلف باختلاف البلدان والأحوال.

وإذا لم يكن هناك قاض شرعي، فلينظر في ذلك إمام الجامع – إذا كان ملما بأحكام الشرع، ثقة في دينه – مع جماعة من عدول المسلمين، على ألا تزيد المدة على أربع سنوات، ولا تقل عن سنة، كما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام (1434 هـ):

ونصه: " بعد الاطلاع على البحوث المقدمة في هذا الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله: تبين للمجلس أن هذه المسألة اجتهادية، لم يرد فيها نص خاص بها في الكتاب والسنة، وقد صحت فيها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم.

وبناءً على ذلك، وإعمالاً للمقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي تحفظ الدين والنفس والعرض والنسب والمال، وقاعدة رفع الحرج، ودفع الضرر، والاحتياط في الأبضاع والأنساب؛ قرر المجمع ما يأتي:

أولاً: ينتظر في المفقود، فلا يحكم بموته حتى يثبت ما يؤكد حاله من موت أو حياة.

ويترك تحديد المدة التي تُنتظر للمفقود، للقاضي، بحيث لا تقل عن سنة، ولا تزيد على أربع سنوات من تاريخ فقده؛ ويستعين في ذلك بالوسائل المعاصرة في البحث والاتصال، ويراعي ظروف كل حالة وملابساتها, ويحكم بما يغلب على ظنه فيها.

ثانياً: بعد انتهاء المدة التي يقررها القاضي يحكم بوفاة المفقود، وتقسم أمواله، وتعتد زوجته, وتترتب آثار الوفاة المقررة شرعاً.

ثالثاً: للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي، للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر. وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد" انتهى.

وقال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): " وجماعة المسلمين العدول: يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل" انتهى.

وعليه؛ فإن زواجك بعد سبعة أو ثمانية أشهر لا يصح؛ لأن القاضي لم يحكم بموت زوجك، ولم تعتدي منه بعد الحكم، ولم يحكم بذلك جماعة المسلمين، وزواج المرأة المزوجة باطل.

فعليك الآن الرجوع للقاضي الشرعي، أو العلماء الثقات في بلدك، لينظروا في أمر زوجك الأول، فإن حكموا بموته – وكان ذلك بعد مضي سنة على الأقل من غيبته -: فإنك تعتدين عدة الوفاة أربعة: أشهر وعشرا.

ثم تستبرئين من الزواج الباطل بحيضة.

ثم لك أن تتزوجي بعد ذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في " الشرح الممتع " : " وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه، ولا يؤثر شيئاً.

والفرق بين العقد الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه.

واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء، وهو القول الراجح؛ لأن الله تعالى إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن.

وعليه؛ فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلَّقة فقط " انتهى من  "الشرح الممتع" (13/ 382).

والله أعلم.
 

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب