حكم بيع السلع عن طريق موقع أمازون وانتقال السلعة إلى مخزن أمازون قبل بيعها

24-11-2017

السؤال 279804

أريد أن أبدأ بالتجارة ، وهناك طريقة تجارية لا أعرف حكمها شرعا ، فأرجوكم أن تفيدوني بحكمها . تسمى هذه الطريقة: "Amazon FBA" (FBA = Fulfillment by Amazon) آمازون شركة كبيرة لها مخازن كبيرة في بلدان شتى ، وهي تبيع سلعها عن طريق صفحتها في الإنترنت ، وتسمح آمازون لكل تاجر أن يبيع سلعه عن طريق صفحتها بمقابل أجرة ثابتة ، وهناك طريقان للتجار ، إما أن يكون لهم مخزن خاص ، ويقومون بأنفسهم بإرسال السلعة إلى الزبون ، وإما أن يؤجروا مكانا في مخزن شركة آمازون ، وهي تقوم بإرسال السلعة إلى الزبون ، وأنا أريد أن أستعمل الطريقة الثانية التي سأشرحها شرحا مفصلا فيما يلي: سأشتري سلعة من المصنع الذي يبعث بها مباشرة إلى مخزن آمازون وليس إلى مخزني ، ثم أعلن في الإنترنت في صفحة آمازون عن سلعتي ، فإذا اشترى الزبون هذه السلعة يقوم آمازون بإرسال السلعة إليه ، فإن لم تعجبه السلعة وأراد ردها يجوز له ذلك في مدة أقصاها أربعة أسابيع ، وهذا تشترطه شركة آمازون على البائعين في صفحتها ، والسلعة ترد إلى مكانها الأول وهو مخزن شركة آمازون ، ومقابل بقاء السلعة عند آمازون وإرسالها إلى المشتري - الذي أبيعه سلعتي في صفحتها - تأخذ شركة آمازون مبلغا محددا معلوما ثابتا يتعلق بحجم المكان الذي أؤجره في مخزنهم ، وكذلك مصاريف تغليف وإرسال سلعتي إلى الزبون ، زيادة على هذا تأخذ آمازون نسبة مئوية تتراوح ما بين 7 و 20 % من ثمن البيع وهذه النسبة متعلقة بنوعية السلعة . فهل هذه الطريقة من التجارة جائزة شرعا ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في العمل بالطريقة المذكورة، إذا كنت لا تبيع السلعة للزبون ، إلا بعد شرائها وإخراجها من المصنع ، إلى مخازن أمازون.

ولا يجوز بيع السلعة قبل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ولا فرق بين أن تنقل السلعة إلى مخزن خاص بك، أو مخزن مستأجر في أمازون.

وما تأخذه أمازون مقابل حفظ السلعة، وإرسالها للزبون، وعرضها على الموقع، لا حرج فيه، وهو أجرة مقابل هذه الأعمال، ويجوز أن تكون مبلغا مقطوعا، أو نسبة على الراجح.

قال في كشاف القناع (3/615) في مسائل جائزة ملحقة بالمضاربة: " وبيع متاعِه بجزءٍ مشاع من ربحه " انتهى.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131): " يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.

ولا حرج في جعل الخيار للمشتري مدة معلومة إن لم تعجبه السلعة ردها، وهو المعروف بخيار الشرط.

قال في منار السبيل (1/ 317): " خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما ، الخيارَ إلى مدة معلومة ؛ فيصح ، وإن طالت المدة" انتهى.

والله أعلم.

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب