الحمد لله.
ورجوعك للحكم الشرعي ، وتوبتك من هذا المال : دليل إيمانك ، وصلاح قلبك ، والوقوف عند حدود الله ، نسأل الله لنا ولك الثبات .
فلا تتوانَ أخي المسلم في إعادة هذا المال ، وتتميم توبتك بإبراء ذمتك منه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: روى الترمذي (614) وحسنه عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والسحت هو الحرام الذي لا يحل كسبه ، لأنه يسحت البركة أي يذهبها .
ثانياً:
من أخذ زكاة لا تحل له ، فهو غاصب ، ويجب عليه ردها مع الزيادة التي حدثت فيها .
قال الرحيباني رحمه الله :
" ( وحيث دُفِعت ) الزكاة ( لغير مستحقها ، لجهل دافع ) به : ( وجب ) على آخذها ( ردها له، بنمائها ، مطلقا ) ؛ متصلا كان ، كالسِّمَن ، أو منفصلا ، كالولد ؛ لأنه نماء ملكه " انتهى من "مطالب أولي النهى" (2/152) .
وينظر جواب السؤال (157136) .
وحيث إن الزيادة التي حصلت في ثمن قطعة الذهب : لم تكن بعمل منك ، ولا بذلت في ذلك جهدا ، وإنما هو تضاعف قيمة الذهب الذي وضعت فيه مال الزكاة : فليس لك من هذه الزيادة شيء ، وإنما لك نصيب مالك الخاص فقط ، في القطعة التي اشتريتها .
فتنظر الآن : كم نسبة مالك ، إلى نسبة مال الزكاة ، الذي اشتريت بمجموعه قطعة الذهب ، ثم تقسم ثمن الذهب عليه ؛ فلك مالك الخاص ، مع ما زاد فيه من قيمة الذهب .
وترد مال الزكاة ، مع ما زاد فيه أيضا ، من قيمة قطعة الذهب .
فإن أمكنك أن تصل إلى دافع الزكاة ، فهو الواجب عليك .
وإن لم تتمكن ، لموته ، أو تركه المكان ، أو نحو ذلك : فالواجب عليك أن تخرج الزكاة إلى أهلها المستحقين لها ، من الفقراء والمساكين ، ونحوهم من أهل الزكاة ، وما أكثرهم في بلدك .
والله أعلم .