الحمد لله.
أولا:
إذا لم تعطك الشركة راتبك، وطالت المدة، ولم تجد وسيلة لأخذ الراتب، ثم ظفرت بشيء من أموال الشركة كالمعدات، فلا حرج أن تأخذ منها قدر حقك دون زيادة، وهو ما يعرف بمسألة الظفر، وفيها خلاف، والراجح الجواز بشروط منها ألا تأخذ أكثر من حقك، كما هو مبين في جواب السؤال رقم (171676) ورقم (27068).
وأما أن تأخذ أكثر من حقك لتعطي غيرك من الموظفين، فلا يجوز ذلك؛ لعدم إذن الشرع فيه، ولهذا فأنت ضامن لما أخذت زيادة على حقك، ويلزمك التوبة، ورد الزيادة للشركة ولو بطريق غير مباشر.
وقد عرضنا على الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله- سؤالا عن حكم تدخل المحاسب أو أمين الصندوق في الشركة بأخذ المال من صاحب الشركة وإعطاء من يعتقده مظلوما ؟
فأجاب الشيخ بقوله : " لا يجوز للمحاسب أن يأخذ المال من صاحب العمل ، ويعطي من يعتقده مظلوما ، بل ينصح الظالم ويعين المظلوم دون أن يمد يده إلى المال المؤتمن عليه " انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم (210263).
ثانيا:
لا يجوز شراء الدين الذي للموظف على الشركة، بثمن معجل أقل من قيمة الدَّين، وهذا من ربا الفضل، والنسيئة، فهو بيع ديْنٍ بنقدٍ متفاضلاً ونسيئةً ، فالفضل : في زيادة الدين عن المبلغ المدفوع، والنسيئة: في تأخير استلامه من الشركة.
وانظر: جواب السؤال رقم (147783).
والظاهر أنك تريد أن تعطيه حقوقه على الشركة ، من النقود التي أخذتها من الشركة سابقا، بعد أن أعادت الشركة لك حقك، وهذا لا يجوز أيضا؛ لأنك لست مسلطا على مال الشركة، ولا تملك شرعا أن تتصرف في مالها ، أو أن تؤدي عنها، بل يلزمك أن ترد إليها قيمة المعدات التي أخذتها ، ما دمت قد حصلت أنت على رواتبك المتأخرة.
والحاصل : أنه إن كانت الشركة أعطتك حقوقك، فإنه يلزمك رد قيمة ما أخذت من المعدات جميعا: ما أخذت منه حقك سابقا، وما أعطيته لبعض زملائك. فأنت ضامن الآن لهذا كله، وعليك أن تجد وسيلة لرد هذا للشركة ، ولو بدون علمها، كإيداعه في حسابها، أو شراء مثل المعدات وإدخالها إليها ، أو بغير ذلك من الطرق .
والله أعلم.