الحمد لله.
أولا:
إذا حلف هذا الشخص أنه لو تكرر فعل معين منك فإنه لا يكلمك، فهذه يمين منعقدة، فإن تكرر منك الفعل المقصود ، وكلمك : حنث ولزمته الكفارة.
ثانيا:
أما حلفه أنك ستتكفل بالكفارة، فهذا إن أطعته فيه ، وأخرجت الكفارة بعلمه : فلا حرج.
وإن لم تطعه فيه: حنث، ولزمته الكفارة. فتلزمه حيئنذ كفارتان.
فاليمين الأولى على فعل نفسه، وهو عدم الكلام .
واليمين الثانية على فعل الغير ، وهو أنك تخرج الكفارة في حال حنثه في اليمين الأولى.
وهذا أمره يرجع إليك، إن شئت أطعته وأخرجت الكفارة، وإن شئت لم تخرجها، فتلزمه حينئذ كفارة ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله : "فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال : والله لتفعلن كذا ، فأحنثه ، ولم يفعل : فالكفارة على الحالف .
كذلك قال ابن عمر ، وأهل المدينة ، وعطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي ، لأن الحالف هو الحانث ، فكانت الكفارة عليه ، كما لو كان هو الفاعل لما يُحَنِّثه .
ولأن سبب الكفارة ، إما اليمين ، وإما الحنث، أو هما؛ وأي ذلك قُدِّر: فهو موجود في الحالف " انتهى من " المغني " (11/248) .
ثالثا:
إخراج الكفارة عن الحانث ، بإذنه : جائز.
قال في كشاف القناع (2/ 262): " (وإن أخرج) حر مسلم مكلف (زكاة شخص ، أو كفارته ، من ماله) ، أي مال المخرِج (بإذنه : صح) إخراجه عنه كالوكيل ...
(وإن كان) إخراجه لزكاة غيره (بغير إذنه : لم يصح) ؛ لعدم النية من المخرَج عنه ، المتعلق به الوجوب " انتهى.
رابعا:
الكفارة بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
وانظر تفصيل الكلام على الكفارة في جواب السؤال رقم (45676).
والعبرة باستطاعته هو ، يعني الحالف ؛ لأن الكفارة واجبة عليه في الأصل ؛ فإذا كان مستطيعا، وأردت أن تكفر عنه، فإنك تطعم عنه عشرة مساكين، أو تكسوهم ؛ ولا يجزئ أن تصوم.
والله أعلم.