حكم تصوير أو طباعة العقود الربوية وهل يدخل في كتابة الربا الملعون فاعلها؟

28-11-2018

السؤال 282389

أعمل في مؤسسة طبية ، وأحيانا تأخذ قروضا ربوية ، أو تشتري أجهزة طبية باتفاقات ربوية ، وقد يطلب صاحب العمل نسخ الاتفاق الذي تم بينه وبين الشركة أو البنك باستخدام التصوير الضوئي بعد كتابة الاتفاق ، أو قد يطلب طباعة عقد ربا مكتوبا أو فارغ ؛ ليملأه من البريد الإلكتروني ، فهل يعد هذا من كتابة الربا ؟

الجواب

الحمد لله.

يحرم التعامل بالربا قرضا أو إقراضا؛ لما جاء في الربا من الوعيد الشديد والإيذان بالحرب من الله ورسوله.

قال تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ  البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:  هُمْ سَوَاءٌ  " .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (11/ 26): "هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل" انتهى.

وكاتب الربا: من يكتب عقده ابتداء.

وهل يشمل ذلك من ينسخ العقد أو يصوره أو يقيده في الدفاتر بعد وقوعه؟

ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 5): "ما المقصود بكاتب الربا في حديث جابر برواية مسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال: هم سواء . فهل كاتب الربا هو كاتب تلك الواقعة فقط ؟ أم ممكن يكون أي فرد آخر بعيد تماما عن المنشأة الربوية ، إلا أنه بواقع عمله كمحاسب يقوم بجمع أرقام أو طرح أرقام في دفاتر أخرى غير المستندات الربوية ، حيث يلزم ذلك ، فهل يعتبر ذلك المحاسب كاتب ربا ، أم اللفظ خاص بكاتب تلك الواقعة لا يتعدى لغيره ولا يتعدى اللعن لغيره ؟

فأجابوا : "حديث لعن كاتب الربا عام ، يشمل كاتب وثيقته الأولى ، وناسخها إذا بليت ، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب ، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ ، أو أرسلها إلى المودع ونحو هؤلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود" انتهى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللعن يتعلق بكتابة العقد الربوي، لا بتقييده وتسجيله بعد ذلك.

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله: "لا شك أن كتابة عقد العملية الربوية والشهادة عليها داخلة في لعن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولكن، هل تقييد العملية في السجلات الخاصة بالشركة أو البنك، وهل التدقيق والعمل المحاسبي الذي يأتي بعد ذلك داخل في اللعن أم لا؟

الذي يظهر لي والله أعلم أنه غير داخل.

والحاجة ماسة لضبط العمليات المالية والتمويلية في الشركات، حتى لو كانت محرمة، وتضييع الحقوق بين الشركات وبين المقرضين والمقترضين حرام أيضا.

ولا يعني ذلك أن تقر الطريقة الربوية في الاقتراض أو الاستثتمار بل يجب عليك أن تنكر بقلبك تلك المعاملات، وتنصح للشركة، وتدلهم على طرائق التمويل الإسلامية.

ولا شك أنك لو انتقلت إلى شركة تتمول بالطرق الإسلامية: فإن عملك فيها أحسن، ورزقك فيها أطيب. والله المستعان" انتهى من موقعه: الربح الحلال.

وبناء على هذا القول ؛ فاللعن إنما يتعلق بمن يكتب عقد الربا.

وأما تقييده في الدفاتر أو تصويره أو حساب أرقامه، فما كان من ذلك إقرارا للربا، أو إعانة على الاستمرار في أخذ القروض الربوية : فهو إعانة محرمة .

وما كان إعانة على توثيق الدين والسعي في سداده : فهو إعانة جائزة .

وعلى كل حال ؛ فينبغي النظر في كل صورة للحكم عليها.

وبخصوص ما سألت عنه :

1-فتصوير العقد عقب إبرامه يدخل في الإعانة المحرمة فيما يظهر لنا، وفيه إقرار المنكر وترك إنكاره.

2-طباعة عقد الربا فارغا ليملأه المسئول: إعانة ظاهرة على الربا.

3-طباعة عقد الربا مكتوبا: إن كان لتوقيعه ، فهو إعانة ظاهرة. وإن كان للنظر فيما على المؤسسة من مديونية مثلا، فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

الربا
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب