هل يجوز تأخير صيام كفارة اليمين لثلاثة أيام أو أكثر بقليل لكي يطعم عشرة مساكين ؟
الحمد لله.
كفارة اليمين تجب على الفور، في قول جمهور الفقهاء.
وينظر السؤال رقم (220190 )
فإذا لزمتك كفارة اليمين وكنت تقدر على الإطعام : وجب عليك إخراج الكفارة فورا ، وحرم تأخيرها.
وإذا كنت لا تقدر على الإطعام فلا يلزمك، ويلزمك الصوم.
لكن لا بأس بتأخير الكفارة زمنا يسيرا ، كثلاثة أيام ، كما ذكرت ، ونحو ذلك ، لتتمكن من الإطعام؛ لما في ذلك من المصلحة الفقراء .
وقد أجاز كثير من الفقهاء تأخير الزكاة ليعطيها لمحتاج أو قريب.
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 141): " ويجوز له التأخير أيضا ، لحاجته إلى زكاته ، إذا كان فقيرا محتاجا إليها، تختل كفايته ومعيشته بإخراجها. نص عليه. ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته.
ويجوز أيضا التأخير ، ليعطيها لمن حاجته أشد. على الصحيح من المذهب.
نقل يعقوب: لا أحب تأخيرها، إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة ، فيؤخرها لهم...
وقال جماعة، منهم المجد في شرحه، و مجرده: يجوز ، بزمن يسير ، لمن حاجته أشد؛ لأن الحاجة تدعو إليه، ولا يفوت المقصود، وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب...
ويجوز أيضا التأخير ، لقريب. قدمه في الفروع، وقال: جزم به جماعة. قلت: منهم ابن رزين، وصاحب الحاويين. وقدم جماعة المنع؛ منهم صاحب الرعايتين، و الحاويين ، و الفائق.
قال في القواعد الأصولية: وأطلق القاضي، وابن عقيل روايتين في القريب، ولم يقيداه بالزمن اليسير.
ويجوز أيضا التأخير للجار، كالقريب. جزم به في الحاويين. وقدمه في الفروع. وقال: ولم يذكره الأكثر." انتهى.
وقال في شرح المنتهى (1/ 445): " (وله تأخيرها) أي: الزكاة (لشدة حاجة) أي: ليدفعها لمن حاجته أشد ممن هو حاضر نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد] . وقيده جماعة بزمن يسير.
(و) له تأخيرها ليدفعها (لقريب وجار) ، لأنها على القريب صدقة وصلة . والجار في معناه.
(و) له تأخيرها (لحاجته) أي المالك (إليها ، إلى ميسرته) نصا. واحتج بحديث عمر إنهم احتاجوا عاما فلم يأخذ منهم الصدقة فيه، وأخذها منهم في السنة الأخرى" انتهى.
فإن كان لديك مال لكنه غائب، فإنك تستدين إن قدرت على ذلك.
قال في كشاف القناع (6/ 243): "(ولو كان ماله غائبا : استدان) ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به ، (إن قدر) على ذلك ؛ ( وإلا صام ) ؛ كمن لا مال له" انتهى.
والله أعلم.