الحمد لله.
أولا:
إذا بلغ المال النصاب ، وحال عليه الحول : وجبت فيه الزكاة .
فإذا مر عليه حول آخر، وقد زاد المبلغ ، وجبت الزكاة على جميع المال، القديم والجديد .
وينظر في زكاة ما ادخر من الراتب: جواب السؤال رقم:(160574).
ثانيا:
لا بأس بإعطاء أخيك الفقير من الزكاة إذا كانت نفقته غير واجبة عليك.
وإنما تجب نفقته عليك إذا كنت ترثه لو مات، وذلك لعدم وجود الأب والجد، ولعدم وجود ابن ذكر له.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء : فإنك ترثه في حال موته، وعليه فيلزمك نفقته إن كان فقيرا، وكان لديك ما هو فاضل عن حاجتك وحاجة عيالك.
والقول بوجوب النفقة على الأقارب –غير الأصول والفروع- هو قول الحنفية والحنابلة، لكن الحنفية يجعلون ذلك لكل رحم محرم ، ولا يقيدونه بالوارث.
وينظر:"الموسوعة الفقهية"(41/ 84).
ويدل على وجوب النفقة على الأقارب: قوله صلى الله عليه وسلم: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ" رواه مسلم (997).
ويدل على تقييد ذلك بكون المنفق وارثا: قوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) البقرة/233
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/169) : " ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : أحدها : أن يكونوا فقراء ، لا مال لهم ، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به ، فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة , والموسر مستغن عن المواساة .
الثاني : أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم ، فاضلا عن نفقة نفسه ، إما من ماله , وإما من كسبه .
فأما من لا يفضل عنه شيء ، فليس عليه شيء ؛ لما روى جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم فقيرا ، فليبدأ بنفسه ، فإن فضل ، فعلى عياله ، فإن كان فضل ، فعلى قرابته . وفي لفظ : ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول . حديث صحيح .
وروى أبو هريرة ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك قال : عندي آخر . قال : تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على زوجك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على خادمك . قال : عندي آخر . قال : أنت أبصر . رواه أبو داود .
ولأنها مواساة ، فلا تجب على المحتاج ، كالزكاة .
الثالث : أن يكون المنفق وارثا ؛ لقول الله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك .
ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يُختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .
فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة ، لم تجب عليه النفقة لذلك " انتهى .
ويستثنى من ذلك حالتان:
الأولى: سداد ديونه، فيجوز ذلك من الزكاة؛ لأنه لا يلزم الأخ سداد دين أخيه، بل ولا دين والده.
والثانية: ألا يكون لديك سعة للإنفاق على أخيك، فيجوز أن تعطيه حينئذ من زكاتك.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
"وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ ، أو أخت شقيقة ، فهل يجوز دفع زكاتك إليه ؟
جوابه : إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك ، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة ، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه : فهذا لا يجوز ؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال ، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له ، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك ، لكونك لا ترثه ، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك ، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه : فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه ، بل هو أفضل من غيره وأولى ؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 422 ، 423 ) .
وإذا جاز إعطاؤه من الزكاة، فلا تعطه ملابس، بل تعطه النقود يشتري بها ما يشاء؛ لأن الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود، ولا يجوز إخراجها مواد عينية، وينظر جواب السؤال رقم: (138684).
ثالثا:
يجوز إعانة المحتاج للزواج من مال الزكاة ، إذا كان لا يجد نفقات الزواج الشرعية التي لا إسراف فيها؛ لدخوله في صنف الفقراء .
وينظر جواب السؤال رقم: (133007).
لكن إن كانت نفقة أخيك واجبة عليك –كما تقدم- لم يجز أن تعطيه من زكاتك، إلا أن تسد دينه، أو لا يتسع مالك للنفقة عليه، فتعطيه حينئذ من الزكاة.
رابعا:
لا حرج في تقديم الزكاة قبل حلول الحول.
وينظر جواب السؤال رقم:(156121).
والله أعلم.