الحمد لله.
المهر حق للزوجة، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئا إلا برضاها؛ لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا النساء/4
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 213): "وقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النحلة: المهر.
وقال محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج: نحلة: أي فريضة. زاد ابن جريج: مسمّاة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب، يقول: لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.
ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيّب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته ، أو عن شيء منه ؛ فليأكله حلالا طيبا؛ ولهذا قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" انتهى.
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
فحيث كانت هذه التعليقة من المهر الذي اتفقتما عليه : فهي حقك، ولا يصح تصرف زوجك فيها بهبة أو بيع أو غيره؛ لأنه تصرف في غير ملكه، ولك المطالبة بها الآن.
فإن أعطاها هو لأمه، ثم ماتت الأم، كانت لك؛ لأنها لم تدخل في ملكها شرعا حتى تورث عنها.
وربما كان الأولى لك أن تسامحي زوجك، وأن تهبي هذه التعليقة لوالدته، أو تتفقي معه على تعويضك بدلا عنها، وتكون التعليقة لوالدته، فلعه أن يكون أطيب لقلبها، وأصلح لذات بينكم جميعا.
والله أعلم.