قسم ماله بين أبنائه وأخذ أحدهم محلا فارتفع سعره جدا بعد سنة فهل الربح له أم لأبيه؟

06-11-2018

السؤال 287693

قسّم حماي ـ والد زوجي ـ في العام الماضي ممتلكاته على أبنائه الخمسة ، إذ كان لديه بعض المال ، والممتلكات التي من ضمنها محل تجاري تفوق قيمته بقية ما كان يملك من مال ، ويمكن القول: إن المتجر هو أكثر الممتلكات إدرارا للربح ، ويقوم شقيق زوجي بإدارة شؤون هذا المتجر، وهو يعتبر مصدر رزقه الوحيد ، ولكن دفع إلحاح الإبن البكر الشديد حماي إلى الموافقة على تقسيم ممتلكاته ، وبعد أن قمنا بحساب القيمة الإجمالية للمتجر وغيره من الممتلكات ، تقرر إبقاء الشقيق المتكلف بإدارة المتجر عليه شريطة أن يقوم بدفع حصص أشقائه من جيبه الخاص إذا كان يريد الحفاظ على المتجر ، وقام اثنان من الأشقاء بالتخلي عن نصيبهما المقدم من الأب لشقيقهما صاحب المحل ، بينما تسلّم الشقيقان الآخران نصيبهما منه ؛ حتى يتسنى له الحفاظ على المتجر، ولكن تكمن المعضلة الآن في أن قيمة المتجر تضاعفت في غضون سنة وهو لا يزال من ممتلكات حماي ، والآن يريد الشقيق صاحب المتجر بيعه ، فهل يجب على حماي إعطاء ابنه المتجر وفقًا لسعر العام الماضي ، والإبقاء على مبلغ الربح لنفسه ؟ أم أنه يتوجب عليه منحه كلا من المحل وربحه الزائد ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، ويعتبر ذلك هبة منه لهم، ويلزمه العدل بينهم، فلا يفضل واحدا منهم إلا برضاهم.

ثانيا:

إذا كان المحل قد أخذه أحد الأبناء، وتم الاتفاق على أن يعوض بقية إخوته، ولم يكن في ذلك محاباة له دون بقية إخوته ، بغير رضاهم ؛ فقد صار المحل ملكا له، فإذا ارتفع سعره وباعه، فإن الربح له، ولا يؤثر كون المحل باسم والده .
وليس لوالده أن يأخذ منه شيئا إلا إذا احتاج، وأخذ ما لا يضر بالابن.

وهذه قاعدة عامة في أخذ الأب من مال أولاده، لا تختص بهذه المسألة. فيجوز للأب أن يأخذ ما يحتاجه من مال ولده إذا لم يضر به، فإن لم يحتج فليس له الأخذ؛ لما روى الحاكم (3123) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم [يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ] فهم وأموالهم لكم ؛ إذا احتجتم إليها) .

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2564)، وقال:

"وفي الحديث فائدة فقهيَّة هامَّة، وهي أنه يبيِّن أن الحديث المشهور (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. والله أعلم" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (45/202) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَالِدَ لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلا إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ .

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إِذَا احْتَاجَ الأَبُ إِلَى مَالِ وَلَدِهِ ، فَإِنْ كَانَا فِي الْمِصْرِ وَاحْتَاجَ الْوَالِدُ لِفَقْرِهِ أَكَلَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَا فِي الْمَفَازَةِ وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ لانْعِدَامِ الطَّعَامِ مَعَهُ فَلَهُ الأَكْلُ بِالْقِيمَةِ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ عَابِدِينَ .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَيَتَمَلَّكُهُ مَعَ حَاجَةِ الأَبِ إِلَى مَا يَأْخُذُهُ وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا بِشَرْطَيْنِ .

أَحَدُهُمَا : أَنْ لا يُجْحِفَ بِالابْنِ وَلا يَضُرَّ بِهِ ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ .

الثَّانِي : أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيهِ وَلَدَهُ الآخَرَ . " انتهى .

وينظر : "المغني" (6/ 320) .

وراجع للفائدة : جواب السؤال رقم : (9594) .

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب