الحمد لله.
أولا :
من اشترى كيسا من السكر على أنه 50 كيلوجرام، فله حالان:
1-أن يكون معلوما للبائع والمشتري أن به 52 كيلو، فلا حرج، والزيادة للمشتري؛ لأنه قد جرى عليها البيع.
وكذا لو كان معلوما لهما أن الكيس به 48 كيلو فلا حرج، ولا يباع لأحد إلا بعد البيان أن به 48 كيلو.
وهذا في الواقع: هو الصورة التي سألت عنها فقد علمت أنت والبائع بتفاوت الوزن، في مجلس العقد ، قبل أن تتفرقا ، وقبل التفرق: لم يتم البيع تماما ، فلك الرجوع في شرائك، إن لم يعجبك النقص في الوزن، وله الرجوع في بيعه ، إن لم يقبل أن يبذل لك الزيادة، بنفس الثمن الذي اتفقتما عليه .
2-أن لا يكون معلوما أن به زيادة أو نقصا، بل يتبايعان على أن بالكيس 50 كيلو، فإن بان فيه أكثر من 50 كيلو، فالزيادة للبائع، وإن بان أنه أنقص، فالنقص على البائع أيضا.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/24):
" إِذَا ظَهَرَ نَقْصٌ أَوْ زِيَادَةٌ فِيمَا بِيعَ مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عَدٍّ ، فَيُنْظَرُ فِي الْمَبِيعِ ، هَلْ هُوَ مِمَّا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ أَوْ لا يَضُرُّهُ ؟ كَمَا يُنْظَرُ فِي أَسَاسِ الثَّمَنِ الَّذِي تَمَّ عَلَيْهِ الْبَيْعُ هَلْ هُوَ مُجْمَلٌ أَوْ مُفَصَّلٌ عَلَى أَجْزَاءٍ ؟ .
فَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ كَالْمَكِيلاتِ بِأَنْوَاعِهَا ، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْمَوْزُونَاتِ كَالْقَمْحِ ، وَالْمَذْرُوعَاتِ كَالْقُمَاشِ الَّذِي يُبَاعُ بِالذِّرَاعِ ، دُونَ نَظَرٍ إِلَى مَا يَكْفِي لِلثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَكَذَلِكَ الْمَعْدُودَاتُ الْمُتَقَارِبَةُ . فَإِنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْمَبِيعِ هِيَ لِلْبَائِعِ ، وَالنَّقْصُ عَلَى حِسَابِهِ ، وَلا حَاجَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لِلنَّظَرِ إِلَى تَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَوْ إِجْمَالِهِ .
وَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُفَصَّلا ، كَمَا لَوْ قَالَ : كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ ، وَلا حَاجَةَ لِلنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهِ يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ أَوْ لا ." انتهى .
وجاء في "تهذيب المدونة" للبراذعي ـ فقه مالكي ـ (3/41) :
" وإذا قبضتَ من رجل طعاماً ، من بيع أو سلم، وصدقتَه في كيله : جاز.
وليس لك رجوع بما تدعي من نقص ، إن كذّبك؛ إلا أن تُقيم بينة ، لم تفارقك من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص .
فإن كان الذي وجدت، بمحضرهم، في الطعام ، نقصاً أو زيادة ، كنقص الكيل أو زيادته [يعني: لم يكن اختلافا فاحشا في الكيل، لكن اختلاف معتاد وقوعه في الكيل] : فذلك لك ، أو عليك .
وإن زاد على المتعارف : رجع البائع بما زاد ، ورجعت عليه بما نقص، طعاماً إن كان ذلك مضموناً، وإن كان بعينه فبحصة النقصان من الثمن.
وإن لم تكن بينة : حلف البائع ؛ لقد أوفاه جميع ما سمى له إن كان اكتاله هو، ولقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر.
وإن بعث به إليه ، فليقل في يمينه : لقد بعته على ما كتب به إلي، أو قيل لي فيه من الكيل ، ولا شيء عليه.
وإن نكل : حلفت أنت ، ورجعت عليه بما ذكرنا.
فإن نكلت : فلا شيء لك. " انتهى.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في "النوادر والزيادات" (6/80) :
" وإذا ابتاعه على التصديق، فألفاه ناقصًا أكثر من نقص الكيل، مما لا يكون غلطًا ، ومعه بينة لم يغب عليه دونهم = فله الرجوع بحصة ذلك ثمنًا.
فإن لم يجد بينة، حلف البائع . فإن نكل : حلف المبتاع، ورجع بما ذكرنا.
وما بيع على التصديق ، مما يكال أو يوزن: فهو كالطعام".انتهى.
وينظر للفائدة: "منح الجليل" (5/240-241) .
وقال النووي رحمه الله:
"ولو اكتال زيد وقبضه لنفسه، ثم كاله على مشتري ، وأقبضه، فقد جرى الصاعان وصح القبضان. فلو زاد حين كاله ثانيا أو نقص، فالزيادة لزيد، والنقص عليه ، إن كان قدرا يقع بين الكيلين.
فإن كان أكثر: علمنا أن الكيل الأول غلط، فيرد زيد الزيادة، ويرجع بالنقصان.
ولو أن زيدا ، لما اكتاله لنفسه ، لم يخرجه من المكيال، وسلمه كذلك إلى مشتريه؛ فوجهان: أحدهما: لا يصح القبض الثاني، حتى يخرجه ، ويبتدئ كيلا.
وأصحهما عند الأكثرين: أن استدامته في المكيال، كابتداء الكيل.
وهذه الصورة : كما تجري في ديني السلم ، تجري فيما لو كان أحدهما مستحقا بالسلم، والآخر بقرض أو إتلاف. " انتهى، من "روضة الطالبين" (3/522) .
والحاصل من كلام الفقهاء الذي نقلناه أمران :
الأول : أن ما يظهر من غلط في الكيل، أو الوزن: إن كان يسيرا ، معتادا مثله بين الناس، في مثل هذه البياعات: فإنه يعفى عنه ، ويثبت القبض في يد المشتري، وما حصل من الزيادة المتعارفة بين الناس: فهو له ، وما حصل من نقص فهو عليه .
ومثال ذلك: من اشترى طنا من الأرز، مثلا ، فوجد وزنه قد تفاوت كيلوين، أو نحو ذلك: فلا يعقل أن يرد هذا البيع ، لأجل التفاوت اليسير .
وأما من اشترى 5 كيلو ، فوجدها 3 ، أو 7 ، فهذا تفاوت مؤثر في مثل هذه الصفقة.
الأمر الثاني: إذا لم يكن التفاوت يسيرا ، معتادا ، فللمشتري أن يرجع على البائع، في حالة النقص، ويطلبه بما نقص ، أو بحصته من الثمن . وللبائع أيضا أن يرجع على المشتري، فيطلبه بالزيادة، أو بثمنها .
الأمر الثالث: أن ما يباع في أكياسه التي اشتراها فيها البائع، وصدقه المشتري فيها: جائز، ولا حاجة إلى إخراجها منها ، وكيلها ، أو وزنها من جديد . فإن ظهر غلط، فعلى التفصيل الذي قدمناه.
والله أعلم.