هل ثبت أن عمر لما تولى القضاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما مكث سنة لا يقضي بين اثنين؟

07-07-2018

السؤال 291740

ما صحة هذه القصة : " عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة ، قام بتعيين عمر بن الخطاب قاضياً على المدينة ، فمكث عمر سنة لم يفتح جلسة ، ولم يختصم إليه اثنان ، فطلب من أبي بكر إعفاءه من القضاء ، فقال له أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال: لا يا خليفة رسول الله ، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين ، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه ، وما عليه من واجب فلم يُقصِّر في أدائه ، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه ، إذا غاب أحدهم تفقدوه ، وإذا مرض عادوه ، وإذا افتقر أعانوه ، وإذا احتاج ساعدوه ، وإذا أصيب واسوه ، دينهم النصيحة ، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيم يختصمون؟ ففيم يختصمون ؟

ملخص الجواب:

هذه القصة لا تصح سندا، ولا متنا.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ورد أن عمر لما تولى القضاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما مكث سنة لا يقضي بين اثنين، ولكن لا يصح سنده:

فرواه البيهقي (20156) ومحمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" (1/ 104) عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: " لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَلَّى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْقَضَاءَ ، وَوَلَّى أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَالَ ، وَقَالَ: أَعَينُونِي ، فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لَا يَأْتِيهِ اثْنَانِ ، أَوْ لَا يَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ "

وهذا مرسل، محارب بن دثار لم يدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، توفي محارب سنة ست عشرة ومائة.

"التقريب" (ص 521)

واستشهد عمر في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين.

"التقريب" (ص 412).

ولذلك قال الذهبي عن هذه الرواية : " قلت : منقطع السند " انتهى ، من "المهذب في اختصار السنن الكبرى" ، رقم : (15455) .

ورواه الطبري في "تاريخه" (3/ 426) عَنْ مِسْعَرٍ: " لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَا أكْفِيكَ الْمَالَ- يَعْنِي الْجَزَاءَ- وَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أكْفِيكَ الْقَضَاءَ: فَمَكَثَ عُمَرُ سَنَةً لا يَأْتِيهِ رَجُلانِ ".

ومسعر يروي عن محارب بن دثار.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ بعض شيوخه : " جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ قَاضِيًا فِي خِلافَتِهِ، فَمَكَثَ سَنَةً لَمْ يُخَاصَمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ ".

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (3/ 137) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (30/ 321) والبلاذري في "أنساب الأشراف" (10/ 69) عن عَطَاء بْن السَّائِبِ ، عن عُمَر رضي الله عنه قال: " لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَيَّ الشَّهْرُ مَا يَخْتَصِمُ إِلَيَّ فِيهِ اثْنَانِ ".

وعطاء بن السائب اختلط، ولم يدرك عمر رضي الله عنه، توفي عطاء سنة 136 .

انظر: "التهذيب" (7 / 203 /207) .

فهذه مرسلات لا يصح منها شيء، فالخبر ضعيف، ولا يعتضد بتعدد هذه الطرق لإمكان كونها عن مصدر واحد ضعيف أو مجهول.

وينظر : "دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر" ، عبد السلام بن محمد آل عيسى (1/528) .

ثانيا:

هذه القصة المذكورة في السؤال بهذا التمام لا نعلم لها أصلا، والمسلمون بكل حال لا بد لهم من قاض، ولا يخلو المجتمع المسلم من حصول خصومات ونزاعات فيه ، وهذا كان يحدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ففصل بين أصحابه رضي الله عنهم ، في أقضية كثيرة .

فما ذكر في القصة من كون عمر استعفى أبا بكر رضي الله عنهما من القضاء ، لأنه لا حاجة للمسلمين في هذا الزمان إلى قاض يقضي بين الناس : غير صحيح .

والله تعالى أعلم.


 

الأحاديث الضعيفة المناقب
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب