الحمد لله.
من أُهدي له شيء جاز له أن يهديه لغيره أو يبيعه ؛ لأنه صار مملوكا له ، فجاز أن يتصرف فيه بما يحب.
فإذا أعفاك صاحب العمل من تكلفة الطباعة ، وقال إن ذلك هدية لك ، فقد صار هذا ملكا لك، وجاز أن تعطيه لصديقك وتأخذ ثمنه منه.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟
فأجاب: نعم، إذا أهدي لك هدية ، وليست رشوة ، هدية من أخ محب ، أو من قريب ليست مقابل خيانة ، فلا بأس ، تكون مالاً لك تصرف بها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس ...
والسنة لك أن تقابله ، أن تثيبه على هديته ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها مقابلاً، هذا هو الأفضل" انتهى من "فتاوى نور على الدرب "(19/ 379).
وانظر في بطلان مقولة إن الهدية لا تهدى ولا تباع : جواب السؤال رقم : (70272) .
والله أعلم.