الحمد لله.
الواجب في شراء الذهب بالنقود: حصول التقابض في المجلس، إما يدا بيد، وهذا هو القبض الحقيقي، أو بإدخال الذهب إلى حساب خاص المشتري فور دفعه النقود، وهذا هو القبض الحكمي، بحيث يتم ذلك في نفس المجلس، فتدفع النقود، ولو عبر الإنترنت، ويدخل الذهب إلى حسابك فورا، بحيث يمكنك أخذ الذهب منه في أي لحظة من وقت التعاقد .
فإن كان الذهب لا يدخل في حسابك إلا بعد مدة، أو كنت لا تستطيع التصرف فيه إلا بعد مدة، لم يحصل القبض الحكمي، وكانت المعاملة من ربا النسيئة المحرم.
والأصل في ذلك: قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ رواه مسلم (1587).
والعملات النقدية : لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
وإذا كانت السبائك حاضرة، ودفعت النقود بالإيداع في الحساب، أو بالشيك المصدق، فهذا قبض حكمي للنقود.
جاء في "المعايير الشرعية" المعيار رقم (2) معيار بطاقة الحسم: " إن الشراء ببطاقة الحسم الفوري فيه تقابض حكمي معتبر شرعا، فإذا تسلم المشتري الذهب أو الفضة أو العملات المشتراة، واستخدم البطاقة، ووقع على قسيمة الدفع لحساب الجهة القابلة للبطاقة: حصل القبض الحكمي؛ تخريجا على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على أن القيد الحسابي يعتبر قبضًا حكميا.
وبذلك يتحقق الشرط الشرعي للتعامل بالبطاقة في شراء الذهب أو الفضة أو العملات، وهو التقابض" انتهى.
وجاء في معيار "الأوراق التجارية" رقم (16): " يعتبر تسلم الشيك الحالِّ الدفع قبضا حكميا لمحتواه، إذا كان شيكا مصرفيا أو كان مصدقا أو في حكم المصدق، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف، أو بينها وبين فروعها .
وبناء على ذلك: يجوز التعامل بالشيك فيما يشترطه فيه القبض، كصرف العملات، وشراء الذهب أو الفضة به" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (228191) .
والله أعلم.